الشيخ الكليني
351
الكافي ( دار الحديث )
يَقْتُلُوهَا « 1 » قَتَلُوهَا ، وَلَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلى نَفْسِهِ » . « 2 » 14205 / 5 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 3 » ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَأَبِي عُبَيْدَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 4 » : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَهِيَ عَلى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ « 5 » ؟ قَالَ : « عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ « 6 » ، وَعَلَيْهِ لِلَّذِي « 7 » فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ - « 8 » وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ « 9 » - أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً « 10 » » . « 11 »
--> ( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح 707 والاستبصار ، ح 1008 . وفي المطبوع : « يقتلوه » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 181 ، ح 707 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 267 ، ح 1007 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : « وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير . النوادر للأشعري ، ص 155 ، ح 399 ، عن أحمد ، عن عبداللَّه بن سنان ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 114 ، ح 5225 ، بسنده عن عبداللَّه بن سنان . التهذيب ، ج 10 ، ص 182 ، ح 712 ، بسند آخر ، وفيهما من قوله : « وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 182 ، ح 713 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 265 ، ح 1001 ، بسند آخر ، إلى قوله : « يؤدّوا إلى أهله نصف الدية » . وفيه ، ص 267 ، ح 1008 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 4 ، ص 119 ، ح 5242 ، مرسلًا ، وفي الأخيرين من قوله : « وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 604 ، ح 15779 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 80 ، ح 35200 . ( 3 ) . السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين . ( 4 ) . في « ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « قالا » . ( 5 ) . المخاض : الطلق عند الولادة . يقال : مخضت الشاة مَخْضاً ومَخاضاً ومِخاضاً ، إذا دنا نتاجها » . النهاية ، ج 4 ، ص 306 ( مخض ) . ( 6 ) . في الاستبصار : « خمسمائة ألف درهم » . ( 7 ) . في التهذيب ، ح 1112 والاستبصار : « دية الذي » . ( 8 ) . الغرّة : العبد نفسه أو الأمة ، وأصل الغرّة : البياض الذي يكون في وجه الغرس ، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرّة : عبد أبيض أو أمة بيضاء ، وسمّي غرّة لبياضه . النهاية ، ج 3 ، ص 353 ( غرر ) . ( 9 ) . الوصيف : الخادم والخادمة . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1144 ( وصف ) . ( 10 ) . في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 61 : « قوله عليه السلام : أو أربعون ديناراً ، خلاف ما عليه الأصحاب . وحمله الشيخ تارة على التقيّة ، وأخرى على ما إذا كان علقة ، وسيأتي القول فيه » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 286 ، ح 1112 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 301 ، ح 1129 ، بسنده عن أحمد بن ف محمّد ، عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج 10 ، ص 185 ، ح 725 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 604 ، ح 15782 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 206 ، ح 35459 ؛ وج 29 ، ص 320 ، ذيل ح 35689 .