الشيخ الكليني

27

الكافي ( دار الحديث )

5 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْجَلْدَ 13686 / 1 . حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا « 1 » فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ « 2 » ، وَالْرَّجُلَانِ « 3 » يُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا « 4 » فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ « 5 » ، وَالْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ « 6 » » . « 7 »

--> ( 1 ) . في التهذيب ، ح 148 : « أن يؤخذا » . ( 2 ) . في « بف » : - / « واحد » . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 28 والتهذيب ، ح 148 والاستبصار ، ح 799 . وفي المطبوع : « فالرجلان » . ( 4 ) . في « بف » والوسائل ، ج 28 : « وجدا » . ( 5 ) . في « جت » والتهذيب ، ح 148 والاستبصار ، ح 799 : - / « الحدّ » . ( 6 ) . قال الشهيد الثاني : « اختلف الأقوال والروايات في حدّ المجتمعين في إزار واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقّق وأكثر المتأخّرين إلى أنّهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين . . . وقال الصدوق وابن الجنيد : إنّهما يجلدان مائة جلدة تمام الحدّ ، وبه أخبار كثيرة . . . وأجاب في المختلف عنها بحمل الحدّ على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط . وفيه نظر لأنّ هذه الروايات أكثر وأجود سنداً ، وليس فيه التقييد بعدم الرحم بينهما ؛ لأنّ المحرميّة لاتجوّز الاجتماع المذكور إن لم تؤكّد التحريم » . المسالك ، ج 14 ، ص 410 - 412 . وفي الوافي : « ينبغي تقييد الحكم بما إذا لم تكن هناك ضرورة ، وإذا كانا مجرّدين كما وقع التصريح بهما في بعض الأخبار الآتية فإنّ المطلق يحمل على المقيّد ، بل لا يبعد استفادة التجرّد من وحدة اللحاف أيضاً ، وإلّا فلا وجه لإقامة الحدّ كاملًا . ويحتمل أن يكون الحكم قد ورد مورد التقيّة كما يشعر به خبر عبّاد الآتي . وأمّا تأويل الحدّ بالتعزير كما في التهذيبين فمع بعده لا يجري في سائر الأخبار » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 42 ، ح 148 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 214 ، ح 799 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب الحدّ في السحق ، ح 13769 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 43 ، ح 5050 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 44 ، ح 159 ؛ وص 59 ، ح 214 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 811 ؛ والمحاسن ، ص 114 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 113 الوافي ، ج 15 ، ص 303 ، ح 15107 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 84 ، ح 34270 ؛ وفيه ، ج 20 ، ص 324 ، ح 25731 ، وتمام الرواية فيه : « حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد » .