الشيخ الكليني
28
الكافي ( دار الحديث )
13687 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى « 1 » ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ « 2 » ، قَالَ : « يُجْلَدَانِ مِائَةً « 3 » مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ « 4 » » . « 5 » 13688 / 3 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنى أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَالرَّجُلَانِ « 6 » يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ « 7 » ، وَالْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ « 8 »
--> ( 1 ) . في « بف » : + / « بن عبيد » . ( 2 ) . في « ع ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « في اللحاف » . وفي « ك ، ن » : « في لحاف » كلاهما بدل « في لحاف واحد » . ( 3 ) . في التهذيب ، ح 141 : - / « مائة » . ( 4 ) . قال الشهيد الثاني : « اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه ، والاستمتاع بما دون الفرج ، فقال الشيخ في النهاية : يجب به التعزير وأطلق . وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها ويعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مائة جلدة ، وروي ذلك عن عليّ عليه السلام . وقد روي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ ، وقريب منه قوله في المبسوط . وقال المفيد : فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار أو إلصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ، ولم يشهدوا عليه بالزنى قبلت شهادتهم ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حدّ الزنى المختصّ به في شريعة الإسلام . . . والمعتمد ثبوت التعزير مطلقاً . وهو اختيار المصنّف والمتأخّرين » . المسالك ، ج 14 ، ص 338 - 339 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 40 ، ح 141 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 213 ، ح 792 ، معلّقاً عن يونس . . . عن أبي عبداللَّه عليه السلام ؛ وسماعة بن مهران عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 23 ، ح 4989 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 40 و 41 ، ح 144 و 145 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 213 ، ح 795 و 796 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن عليّ عليهما السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 307 ، ح 15120 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 85 ، ح 34272 . ( 6 ) . في « جت » : « فالرجلان » . ( 7 ) . في « ع ، ك ، ل » : - / « والرجلان يوجدان في لحاف واحد » . ( 8 ) . في « ع ، بف ، بن » : « يوجدان » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً .