الشيخ الكليني
253
الكافي ( دار الحديث )
أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي ، فَقَالَ لَهُ « 1 » أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِي الشَّمْسِ فَاجْلِدْ « 2 » ظِلَّهُ ، فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ ، وَلكِنْ « 3 » سَنَضْرِبُهُ « 4 » حَتّى لَايَعُودَ يُؤْذِي « 5 » الْمُسْلِمِينَ « 6 » » . « 7 » وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى قَالَ « 8 » : « ضَرَبَهُ « 9 » ضَرْباً وَجِيعاً » . « 10 » 14073 / 20 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ « 11 » وَطَرَدَهُ « 12 » » . « 13 »
--> ( 1 ) . في « بن » والعلل : - / « له » . ( 2 ) . في « بف » والوافي : « واجلد » . ( 3 ) . في « ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والبحار والعلل : « ولكنّا » . ( 4 ) . في « بف » : « سنؤذيه » . وفي الوافي : « سنؤدّبه » . وفي العلل : + / « إذا آذاك » . ( 5 ) . في « بف » : « بأذى » . ( 6 ) . قال الشيخ الطوسي : « كلّ كلام يؤذي المسلمين فإنّه يجب على قائله به التعزير » . ثمّ ذكر هذه الرواية ، ثمّ قال : « وإنّما فعل عليه السلام ذلك لما فيه من إيذائه له ، ومواجهته إيّاه بما يؤلمه ؛ لئلّا يعود فيما بعد ؛ لأنّ ذلك قول قبيح يوجب الحدّ أو التعزير » . النهاية ، ص 729 . ( 7 ) . علل الشرائع ، ص 544 ، ح 1 ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبداللَّه ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5136 ؛ والمقنعة ، ص 797 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 511 ، ح 15576 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 313 ، ح 70 . ( 8 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والبحار . وفي بعض النسخ والمطبوع : - / « قال » . ( 9 ) . في « بح ، بف » والوافي : « اضربه » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 80 ، ح 313 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 511 ، ح 15577 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 210 ، ذيل ح 34586 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 313 ، ح 70 . ( 11 ) . في الوسائل ، ج 17 : - / « بالدرّة » . ( 12 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّ للإمام أن يؤدّب في المكروهات . ويحتمل أن يكون محرّماً لاشتماله على القصص الكاذبة ، مع أنّه لا استبعاد في حرمته في المسجد مطلقاً إذا كان لغواً » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 149 ، ح 595 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 512 ، ح 15581 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 244 ، ح 6451 ؛ وج 17 ، ص 153 ، ح 22221 ؛ وج 28 ، ص 367 ، ح 34985 ؛ البحار ، ج 72 ، ص 265 ، ح 3 .