الشيخ الكليني

174

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عَبْدٍ سَرَقَ وَاخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ « 1 » » . « 2 » 13935 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى « 3 » : « فَإِذا أُحْصِنَّ » « 4 » ؟ قَالَ : « إِحْصَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ » . قُلْتُ : إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ « 5 » ، أَ مَا « 6 » عَلَيْهِنَّ حَدٌّ ؟ قَالَ : « بَلى » « 7 » . « 8 » 13936 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ « 9 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،

--> ( 1 ) . قال المحقّق : « لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ؛ لأنّ فيه زيادة إضرار . نعم ، يؤدّب بما يحسم به الجرأة » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 111 ، ح 436 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران الوافي ، ج 15 ، ص 420 ، ح 15399 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 298 ، ح 34816 . ( 3 ) . في تفسير العيّاشي : + / « في الإماء » . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 25 . ( 5 ) . في تفسير العيّاشي ، ح 94 : + / « فأحدثن حدثاً » . ( 6 ) . في « ك ، ن » وتفسير العيّاشي ، ح 93 : « ما » من دون همزة الاستفهام . ( 7 ) . في تفسير العيّاشي ، ح 94 : + / « نصف الحرّ ، فإن زنت وهي محصنة فالرجم » . وفي الوافي : « يعني عليهنّ حدّ وإن لم يكن رجماً » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 16 ، ح 43 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 235 ، ح 93 ، عن محمّد بن مسلم . وفيه ، ص 235 ، ح 94 ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 251 ، ح 14998 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 76 ، ح 34250 . ( 9 ) . في « ك ، بف » : - / « بن الأصبغ » . هذا ، وقد ورد الخبر في علل الشرائع ، ص 546 ، ح 1 عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن نباتة . وهو سهو واضح ؛ فإنّ الأصبغ بن نباتة من خواصّ أصحاب مولانا عليّ أمير المؤمنين عليه السلام ، فكيف روايته عن أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام بثلاث وسائط . راجع : رجال النجاشي ، ص 8 ، الرقم 5 ؛ رجال البرقي ، ص 5 ؛ تهذيب الكمال ، ج 3 ، ص 308 ، الرقم 537 .