الشيخ الكليني

158

الكافي ( دار الحديث )

الْجُعْفِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً ، فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا « 1 » ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا هَاهُنَا « 2 » ، طَائِفَةٌ « 3 » قَالُوا : اقْتُلُوهُ ، وَطَائِفَةٌ قَالُوا : أَحْرِقُوهُ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ ، حَدُّهُ أَنْ « 4 » تُقْطَعَ « 5 » يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَسَلْبِهِ الثِّيَابَ ، وَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنى ، إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً « 6 » » . « 7 » 13901 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ

--> ( 1 ) . في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ونكحها » بدل « ثمّ نكحها » . ( 2 ) . في الوسائل ، ح 34755 : - / « هاهنا » . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34755 والتهذيب ، ح 461 والاستبصار . وفي المطبوع : « فطائفة » . ( 4 ) . في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : - / « حدّه » . ( 5 ) . في « ع ، ك ، م ، ن ، جت ، جد » : « أن يقطع » . ( 6 ) . في الاستبصار ، ح 842 : « حدّه مائة » بدل « حدّه أن تقطع - إلى - جُلد مائة » . وقال الشهيد الثاني : « للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال : أحدها : أنّه يقطع مطلقاً بناء على أنّ القبر حرز للكفن ، والكفن لا يعتبر بلوغه نصاباً ؛ لإطلاق الأخبار . . . . ثانيها : اشتراط بلوغ قيمته النصاب ، لعموم أخبار الاشتراط . . . وثالثها : أنّه يشترط بلوغ النصاب في المرّة الأولى خاصّة . . . ورابعها : أنّه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقاً أو اعتياده النبش وإن لم يأخذ الكفن ، وهو قول الشيخ في الاستبصار . . . . وخامسها : عدم قطعه مطلقاً إلّامع النبش مراراً ، وهو قول الصدوق ، ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب وعدمه » . المسالك ، ج 14 ، ص 508 - 511 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 116 ، ح 461 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 225 ، ح 842 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 62 ، ح 229 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 246 ، ح 930 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن آدم بن إسحاق . الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5145 ، معلّقاً عن آدم بن إسحاق . الاختصاص ، ص 102 ، ضمن الحديث ، مرسلًا عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقطع رأس ميّت . . . ، ح 14371 الوافي ، ج 15 ، ص 353 ، ح 15214 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 278 ، ح 34755 ؛ وص 361 ، ح 34972 .