الشيخ الكليني

159

الكافي ( دار الحديث )

أَصْحَابِنَا ، قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ ، فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشَعْرِهِ ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَطَؤُوهُ بِأَرْجُلِهِمْ ، فَوَطِئُوهُ « 1 » حَتّى مَاتَ « 2 » . « 3 » 13902 / 4 . حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتى كَمَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْيَاءِ » . « 4 » 13903 / 5 . عَنْهُ « 5 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ ، عَنْ سَيَّارٍ « 6 » ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَنِ « 7 » مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ :

--> ( 1 ) . في « بف » : « فتوطّئوه » بدل « أن يطؤوه بأرجلهم فوطئوه » . وقال ابن الأثير : « الوطء في الأصل : الدوس بالقدم » . النهاية ، ج 5 ، ص 200 ( وطأ ) . ( 2 ) . قال الشيخ بعد نقل هذه الرواية وأمثالها : « فهذه الروايات محمولة على أنّه إذا تكرّر الفعل منهم ثلاث مرّات وأقيم عليهم الحدّ حينئذٍ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق ، والإمام مخيّر في كيفيّة القتل كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال » . التهذيب ، ج 10 ، ص 118 ، ذيل الحديث 471 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 118 ، ح 470 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 247 ، ح 939 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 118 ، ح 471 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 247 ، ح 940 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 67 ، ح 51120 ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 458 ، ح 15483 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 279 ، ح 34756 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 115 ، ح 458 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 245 ، ح 927 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 116 ، ح 464 ؛ والاستبصار ، ج 4 . ص 246 ، ح 933 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن عليّ عليهما السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 67 ، ح 5119 ، مرسلًا عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 455 ، ح 15474 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 279 ، ح 34757 . ( 5 ) . الضمير راجع إلى حبيب بن الحسن المذكور في السند السابق ؛ فإنّه يأتي في الكافي ، ح 14053 ، رواية حبيب بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار ، عن بشّار عن زيد الشحّام . ( 6 ) . في « بف » : « يسار » . وفي حاشية « بن » : « أبي سيّار » . وفي حاشية « جت » والبحار والاستبصار : « بشّار » . ( 7 ) . في « جد » : « زمان » .