الشيخ الكليني
154
الكافي ( دار الحديث )
يُرْسِلْهُ « 1 » . « وَإِنْ « 2 » لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُهُ « 3 » ، وَيَسْتَوْفِي الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ » . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلى ذلِكَ الْحَاجَةُ ؟ فَقَالَ : « يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ » . « 4 » 13894 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرى حِمَاراً ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلى أَصْحَابِ الثِّيَابِ ، فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَيْنِ ، وَتَرَكَ الْحِمَارَ ؟ فَقَالَ « 5 » : « يُرَدُّ الْحِمَارُ عَلى صَاحِبِهِ ، وَيُتْبَعُ الَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبَيْنِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ
--> ( 1 ) . في الفقيه والتهذيب ، ج 10 : - / « ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله » . ( 2 ) . في « بف » : « فإن » . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34745 والتهذيب ، ج 10 . وفي المطبوع : « أرسله » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 109 ، ح 426 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 7 ، ص 184 ، ح 811 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « قال : هو مؤتمن » . علل الشرائع ، ص 535 ، ح 4 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 4 ، ص 61 ، ح 5102 ، معلّقاً عن حمّاد ، من قوله : « وقال في رجل أتى رجلًا » مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 7 ، ص 218 ، ذيل ح 952 ، بسنده عن الحلبي . الفقيه ، ج 3 ، ص 304 ، ح 4088 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : « قال : هو مؤتمن » الوافي ، ج 15 ، ص 417 ، ح 15390 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 271 ، ح 34740 ؛ وص 273 ، ح 34745 . ( 5 ) . في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل والعلل : « قال » .