الشيخ الكليني
155
الكافي ( دار الحديث )
قَطْعٌ ، إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ » . « 1 » 13895 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ « 2 » ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ « 3 » ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَجِيراً ، فَيَسْرِقُ مِنْ بَيْتِهِ : هَلْ تُقْطَعُ « 4 » يَدُهُ ؟ قَالَ « 5 » : « هذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ ، هذَا « 6 » خَائِنٌ » . « 7 » 13896 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ « 8 » بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الضَّيْفُ إِذَا « 9 » سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ « 10 » أَضَافَ الضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ ، قُطِعَ ضَيْفُ الضَّيْفِ « 11 » » . « 12 »
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 109 ، ح 427 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص 538 ، ح 1 ، بسنده عن موسى بن بكر . الفقيه ، ج 4 ، ص 63 ، ح 5110 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ج 15 ، ص 420 ، ح 15397 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 407 ، ح 23941 ؛ وج 28 ، ص 274 ، ح 34746 . ( 2 ) . هكذا في « ع ، ل ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل . وفي « ك ، م ، بف » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 75 . ( 3 ) . في « بف » : - / « بن خالد » . ( 4 ) . في « ك ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي : « هل يقطع » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . وفي « بن » والوسائل : « حتّىتقطع » . ( 5 ) . في الوسائل : « فقال » . ( 6 ) . في « بف » والتهذيب : « وهذا » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 109 ، ح 424 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 418 ، ح 15391 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 272 ، ح 34742 . ( 8 ) . في « جد » : - / « عليّ » . ( 9 ) . في « بف » : « إن » . ( 10 ) . في « بن » والوسائل : « وإذا » . ( 11 ) . في المرآة : « أقول : في الضيف قولان : أحدهما عدم القطع مطلقاً كما هو ظاهر الرواية ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجّاً عليه بالإجماع . والقول الآخر : القطع إذا أحرز من دونه ، وعليه المتأخّرون ؛ لعموم الآية . وحملت الروايات على ما لو لم يحرز المال عنه . قال في المسالك : وينبّه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف ، لأنّ المالك لم يأتمنه » . المسالك ، ج 14 ، ص 491 . ( 12 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 110 ، ح 428 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . علل الشرائع ، ص 535 ، ح 3 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، ضمن ح 5117 ، مرسلًا عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 419 ، ح 15394 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 275 ، ح 34747 .