الشيخ الكليني
15
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ « 1 » لَمْ يُدْرِكَا « 2 » ، لَايُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » . قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ « 3 » ؟ قَالَ : « كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ « 4 » عَلى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » . « 5 » 2 - بَابُ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذلِكَ 13663 / 1 . حَدَّثَنِي « 6 » مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ ، فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ « 7 » وَلَمْ يُجْلَدْ » . « 8 »
--> ( 1 ) . في الفقيه والمحاسن : « أو جارية » . ( 2 ) . في التهذيب : + / « يضربهما و » . ( 3 ) . في الفقيه : + / « ببعضه » . ( 4 ) . في « جت » : - / « به » . ( 5 ) . المحاسن ، ص 273 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 377 ، عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 146 ، ح 579 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5148 ، معلّقاً عن أبي أيّوب ، عن الحلبيّ . راجع : رجال الكشّي ، ص 384 ، ح 718 ؛ والاختصاص ، ص 206 الوافي ، ج 15 ، ص 207 ، ح 14909 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 11 ، ح 34092 . ( 6 ) . في « بف » : - / « حدّثني » . ( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : « يرجم » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 5 ، ح 18 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 758 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح 13659 ؛ والمحاسن ، ص 273 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 376 ، بسند آخر ، إلى قوله : « حدّ اللَّه الأصغر » . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 38 ، ضمن ح 5032 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 4 ، ضمن ح 17 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 200 ، ضمن ح 750 ؛ وص 201 ، ضمن ح 757 ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا زنى الرجل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 237 ، ح 14957 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 61 ، ح 34208 .