الشيخ الكليني
16
الكافي ( دار الحديث )
13664 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْحُرُّ وَالْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَالْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ » . « 1 » 13665 / 3 . وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ « 2 » يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ، فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ « 3 » » . « 4 » 13666 / 4 . وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ « 5 » يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ ، وَالَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ « 6 » » . « 7 »
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 3 ، ح 6 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن . وفيه ، ص 4 و 5 ، ح 13 و 16 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 753 و 756 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية : « في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم » الوافي ، ج 15 ، ص 237 ، ح 14958 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 316 ، ح 25712 ؛ وج 28 ، ص 62 ، ح 34210 . ( 2 ) . في « ك ، ل ، جت » : - / « وبإسناده عن » . ومفاد السند على كلا التقديرين واضح . ( 3 ) . ليست هذه العبارة في المصحف الكريم . وقال العلّامة المجلسي رحمه الله في المرآة : « عدّت هذه الآية ممّا نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات اخر أيضاً . وعلى أيّ حال فهي مختصّة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 3 ، ح 7 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبداللَّه بن سنان . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 195 ، ضمن ح 684 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 26 ، ح 4998 ؛ وعلل الشرائع ، ص 540 ، ح 14 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 95 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . راجع : النوادر للأشعري ، ص 145 ، ح 371 ؛ وعلل الشرائع ، ص 540 ، ح 13 الوافي ، ج 15 ، ص 238 ، ح 14959 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 62 ، ح 34211 . ( 5 ) . في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » : - / « وبإسناده عن » . ( 6 ) . في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر عاماً عن البلد ، وجزّ رأسه . واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك ، أي عقد على امرأته دواماً ولم يدخل بها كما يدلّ عليه الخبر ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه ، واختاره العلّامة في المختلف والتحرير . ويدلّ عليه كثير من الروايات ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس وأكثر المتأخّرين إلى أنّ المراد بالبكر غير المحصن مملّكاً كان أو غير مملّك لرواية عبداللَّه بن طلحة » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 3 ، ح 8 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرارة الوافي ، ج 15 ، ص 239 ، ح 14962 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 63 ، ح 34213 .