الشيخ الكليني
133
الكافي ( دار الحديث )
13855 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ، ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ ، فَقَالَ : « إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ، ثُمَّ جَحَدَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَإِنْ « 1 » رَغِمَ أَنْفُهُ « 2 » ، وَإِنْ « 3 » أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً « 4 » أَوْ بِفِرْيَةٍ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً » . قُلْتُ : فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ الرَّجْمُ ، أَ كُنْتَ رَاجِمَهُ « 5 » ؟ قَالَ « 6 » : « لَا ، وَلكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ « 7 » » . « 8 » 13856 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ ، إِلَّا الرَّجْمَ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ ، لَمْ يُرْجَمْ » . « 9 »
--> ( 1 ) . في « ل » : « وأنّه » . ( 2 ) . « رغم أنفه » أي ذلّ وانقاد على كره ، يقال : رغم أنفه ، أي لصق بالرَّغام ، وأرغم اللَّه أنفه ، أي ألصقه بالرَّغام ، وهو التراب . هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 238 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 245 و 246 ( رغم ) . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « فإن » . ( 4 ) . في « جت » : « الخمر » . ( 5 ) . في « بح ، بف » والوافي : « ترجمه » . ( 6 ) . في « بن » والوسائل : « فقال » . ( 7 ) . قال المحقّق الحلّي : « يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتّم لو تاب بعد البيّنة . ولو تاب بعد الإقرار ، قيل : يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف » . الشرائع ، ج 4 ، ص 956 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 123 ، ح 492 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 523 ، ح 15608 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 26 ، ح 34126 . ( 9 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 45 ، ح 161 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 524 ، ح 15611 ؛ ف الوسائل ، ج 28 ، ص 27 ، ح 34128 .