الشيخ الكليني

134

الكافي ( دار الحديث )

13857 / 6 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ « 1 » عَلَيْهِ شُهُودٌ ، فَإِنْ « 2 » رَجَعَ وَقَالَ « 3 » : لَمْ أَفْعَلْ ، تُرِكَ وَلَمْ يُقْتَلْ « 4 » » . « 5 » 13858 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ « 6 » مَرَّةً أَنَّهُ قَدْ « 7 » سَرَقَ ، قَطَعَهُ ؛ وَالْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ « 8 » عَلى نَفْسِهَا « 9 » بِالسَّرِقَةِ « 10 » ، قَطَعَهَا « 11 » » . « 12 »

--> ( 1 ) . في « بح » : « لم تكن » . ( 2 ) . في « بف » والوافي : « قال إن » بدل « فإن » . ( 3 ) . في « م ، جد » : « فقال » . ( 4 ) . في المرآة : « لعلّ المراد ما يوجب القتل من الحدود » . ( 5 ) . الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ ، ذيل ح 14122 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 155 ، ح 623 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وتمام الرواية هكذا : « إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بيّنة » الوافي ، ج 15 ، ص 524 ، ح 15612 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 27 ، ح 34129 . ( 6 ) . في « جد » : « عند الإمام على نفسه » . ( 7 ) . في « بف » والوافي والكافي ، ح 13947 والفقيه والتهذيب والاستبصار : - / « قد » . ( 8 ) . في « بف » : + / « عند الإمام » . ( 9 ) . في « ك » والوافي والكافي ، ح 13947 والفقيه والتهذيب والاستبصار : + / « عند الإمام » . ( 10 ) . في « ك » : « السرقة » . ( 11 ) . قال الشيخ : « فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة ، فأمّا بمجرّده فلا يجب عليه القطع ؛ لأنّ إقراره على نفسه إقرار على مال الغير ، وذلك لا يقبل بغير خلاف » . الاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ذيل الحديث 921 . وقال الصدوق : « متى كان العبد ممّن يعلم أنّه يريد الإضرار بسيّده لم يقطع إذا أقرّ على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان قطع » . الفقيه ، ج 4 ، ص 70 ، ذيل الحديث 5129 . ( 12 ) . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح 13947 . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ح 441 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ح 921 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي . الفقيه ، ج 4 ، ص 70 ، ح 5129 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 126 ، ح 504 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 250 ، ح 949 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « قد سرق قطعه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 415 ، ح 15389 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 249 ، ح 34681 .