الشيخ الكليني

132

الكافي ( دار الحديث )

13854 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ « 1 » بِحَدٍّ « 2 » أَوْ فِرْيَةٍ ، ثُمَّ جَحَدَ ، جُلِدَ » . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ « 3 » يَبْلُغُ فِيهِ الرَّجْمَ « 4 » ، أَ كُنْتَ تَرْجُمُهُ « 5 » ؟ قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ « 6 » » . « 7 »

--> ( 1 ) . في « ع » : - / « الرجل على نفسه » . ( 2 ) . في التهذيب : « بخمر » . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 34127 والتهذيب . وفي المطبوع : « بحدّ على نفسه » . ( 4 ) . في التهذيب : + / « ثمّ جحد » . ( 5 ) . في « ك » : « ترجم » . وفي التهذيب : « راجمه » . ( 6 ) . قال المحقّق : « لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم ، ولو أقرّ بحدّ سوى الرجم لم يسقط بالإنكار . ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّراً في إقامته رجماً كان أو حدّاً » . الشرائع ، ج 4 ، ص 935 . وقال الشهيد الثاني : « تخيير الإمام بعد توبة المقرّ بين حدّه والعفو عنه مطلقاً هو المشهور بين الأصحاب . وقيّده ابن إدريس بكون الحدّ رجماً . والمعتمد المشهور ؛ لاشتراك الجميع في المقتضي ، ولأنّ التوبة إذا أسقطت تحتّم أشدّ العقوبتين فإسقاطها لتحتّم الأضعف أولى » . المسالك ، ج 14 ، ص 350 . وفي المرآة : « هذا الخبر وما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنّه جحد بعد الإقرار ، فإنّه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحدّ المذكور في بعض الأخبار محمولًا على التعزير ؛ إذ ظاهر كلامهم أنّه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تامّاً ، واللَّه يعلم » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 126 ، ح 503 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ومحمّد بن الفضيل ، عن الكناني وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 15 ، ص 523 ، ح 15610 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 26 ، ح 34127 ؛ وفيه ، ص 198 ، ح 34556 ، إلى قوله : « ثمّ جحد جلّد » .