الشيخ الكليني

112

الكافي ( دار الحديث )

13816 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَتَلَاعَنَا ، ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنى : أَ عَلَيْهِ حَدٌّ « 1 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، عَلَيْهِ حَدٌّ « 2 » » . « 3 » 13817 / 11 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ « 4 » ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ « 5 » عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : « يُضْرَبُ » . قُلْتُ : فَإِنَّهُ « 6 » عَادَ ؟ قَالَ : « يُضْرَبُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ » . قَالَ يُونُسُ : يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ بِضَرْبِ الْحُدُودِ « 7 » ؛ لِئَلَّا « 8 » يُؤْذِيَ « 9 » امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ « 10 » . « 11 »

--> ( 1 ) . في « بف » : + / « آخر » . ( 2 ) . في حاشية « جت » : + / « آخر » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 688 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 297 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 363 ، ح 15242 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 439 ، ح 28980 ؛ وج 28 ، ص 196 ، ح 34547 . ( 4 ) . في « جت » : - / « بن عبيد » . ( 5 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي « ن ، جت » والمطبوع : « عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه » . ( 6 ) . في « ل ، م ، ن » والتهذيب : « فإن » . ( 7 ) . في التهذيب ، ج 8 : « ليس يضرب الحدّ » بدل « ليس بضرب الحدود » . وفي الوسائل : « الحدّ » بدل « الحدود » . ( 8 ) . في « بف » : « لأنّه » . ( 9 ) . في « ل ، بن » : « تؤذى » . ( 10 ) . قال العلّامة : « المشهور أنّ الرجل إذا قال لامرأته بعدما دخل بها : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه حدّ ، بل يعزّر . . . وقال ابن الجنيد : لو قال لها - من غير حَرد [ أي : غضب ] ولا سباب - : لم أجدك عذراء لم يحدّ ، وهو يشعر به بأنّه لو قال مع الحرد والسباب كان عليه الحدّ من حيث المفهوم . وقال ابن عقيل : ولو أنّ رجلًا قال لامرأته : لم أجدك عذراء جلد الحدّ ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان » . مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 468 . ( 11 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 690 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 377 ، ح 1347 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 299 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 231 ، ح 868 ، معلّقاً عن يونس ، إلى قوله : « يوشك أن ينتهي » . النوادر للأشعري ، ص 149 ، ح 383 ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « يوشك أن ينتهي » مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 48 ، ح 5064 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 195 ، ح 684 ؛ وج 10 ، ص 78 ، ح 302 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 377 ، ح 1346 ؛ وج 4 ، ص 231 ، ح 780 الوافي ، ج 15 ، ص 365 ، ح 15246 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 437 ، ذيل ح 28975 .