الشيخ الكليني
113
الكافي ( دار الحديث )
13818 / 12 . يُونُسُ « 1 » ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ « 2 » ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ « 3 » » . « 4 » 13819 / 13 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنى ؟ قَالَ « 5 » : « لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ » . قُلْتُ : فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ ؟ فَقَالَ « 6 » : « إِنْ قَذَفَهَا وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا ، وَلَمْ يُلْزَمْ ذلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفى
--> ( 1 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد . ( 2 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : « بشيء » بدل « عليه شيء » . ( 3 ) . في الوافي : « أوّله في التهذيبين بنفي الحدّ الكامل وإن وجب التعزير بالإيذاء ، وأوّل الجلد فيما قبله بالتعزير . أقول : بل الصواب أن يحمل هذا الخبر بما إذا لم يكن بذلك عن الزنى ، بل أخبر بما وجده من غير أن يظنّ بها سواءاً ، كما يشعر به آخر الخبر » . وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ذيل الحديث 689 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 377 ، ذيل الحديث 1346 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 689 ؛ وج 10 ، ص 78 ، ح 300 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 377 ، ح 1345 ؛ وج 4 ، ص 231 ، ح 869 ، معلّقاً عن يونس . علل الشرائع ، ص 500 ، ح 1 ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . الجعفريّات ، ص 103 ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 49 ، ح 5065 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 15 ، ص 366 ، ح 15251 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 436 ، ذيل ح 28974 . ( 5 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « فقال » . ( 6 ) . في « ك ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل : « قال » .