الشيخ الكليني

99

الكافي ( دار الحديث )

الْمُبْتَاعُ « 1 » ؛ قَضى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِذلِكَ « 2 » » . « 3 » 8809 / 13 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي شِرَاءِ « 4 » الثَّمَرَةِ ، قَالَ : « إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً « 5 » ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا » . « 6 » 8810 / 14 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهُ « 7 » ، فَثَمَرَتُهُ « 8 » لِلْبَائِعِ « 9 » إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، ثُمَّ قَالَ « 10 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : قَضى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . « 11 »

--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » : + « بذلك » . ( 2 ) . في المرآة : « ما تضمّنه هو المشهور بين الأصحاب » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 87 ، ح 369 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 220 ، ح 3815 الوافي ، ج 17 ، ص 529 ، ح 17779 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 93 ، ح 23223 . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : « شرى » . وفي « ط » : - « شراء » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إذا ساوت شيئاً ، أي خرجت ، أو بلغت حدّاً يمكن الانتفاع بها ، أو قوّمت قيمة » . ( 6 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 538 ، ح 17793 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 222 ، ح 23545 . ( 7 ) . في الوافي : « قد ابّر » . وتأبير النخل : تلقيحه . وأمّا تلقيح النخل فهو أن يدع الكافور ، وهو وعاء طَلْع النخل ، ليلتين أو ثلاثاً بعد انفلاقه ، ثمّ يأخذ شمراخاً من الفُحّال ، وأجوده ما عَتُقَ وكان من عام أوّل ، فيدسّون ذلك الشمراخ في جوف الطلعة ، وذلك بقدر ، ولا يفعل ذلك إلّارجل عالم بما يفعل ؛ لأنّه إن كان جاهلًا فأكثر منه أحرف الكافورَ فأفسده ، وإن أقلّ منه صار الكافور كثير الصيصاء ، وهو ما لا نوى له ، وإن لم يفعل ذلك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العام وكذا إلقاحها ولقحها . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 574 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 582 ( لقح ) . ( 8 ) . في « ط ، جت ، جن » والوسائل : « فثمره » . ( 9 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « للذي باع » . ( 10 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « عليّ » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 87 ، ح 370 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 17 ، ص 529 ، ح 17780 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 93 ، ح 23224 .