الشيخ الكليني
100
الكافي ( دار الحديث )
8811 / 15 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ « 1 » ، قَالَ : تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : « لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ « 2 » » أَنَّ الْفَوَاكِهَ « 3 » وَجَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ « 4 » إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرى إِلَى السُّوقِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرى وَالسَّوَادِ « 5 » ؛ فَأَمَّا « 6 » مَنْ « 7 » يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلى مَدِينَةٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ « 8 » ، وَيَجْرِي مَجْرَى التِّجَارَةِ « 9 » . « 10 » 8812 / 16 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :
--> ( 1 ) . في « ط » : - « عن يونس » . ( 2 ) . البادي : هو الذي يكون في البادية ، ومسكنه المضارب والخيام ، وهو غير مقيم في موضعه ، بخلاف جارالمقام في المدن . قاله ابن الأثير ، وقال أيضاً في شرح الحديث : « الحاضر : المقيم في المدن والقرى ، والبادي : المقيم بالبادية ، والمنهيّ عنه أن يأتي البدويّ البلدة ، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً فيقول له الحضري : اتركه عندي ؛ لُاغالي في بيعه ، فهذا الصنيع محرّم ؛ لما فيه من الإضرار بالغير » . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 109 ( بدا ) وص 398 ( حضر ) . ( 3 ) . في « ط ، بخ ، بف » : « الفاكهة » . ( 4 ) . « الغلّات » : جمع الغلّة ، وهو الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 504 ( غلل ) . ( 5 ) . في « ى » : « أو السواد » . وقال ابن منظور : « سواد كلّ شيء : كُورَة ما حول القرى والرساتيق ، والسواد : ما حواليالكوفة من القرى والرساتيق ، وقد يقال : كورةُ كذا وكذا وسوادها إلى ما حوالي قصبتها وفسطاطها من قراها ورساتيقها . وسواد الكوفة والبصرة : قراهما » . لسان العرب ، ج 3 ، ص 225 ( سود ) . ( 6 ) . في « بخ ، بف » : « وأمّا » . ( 7 ) . في « ط ، بخ ، بف » : « ما » . ( 8 ) . في الوافي : « فإنّه يجوز ، أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر ، وهذا الحكم مخصوص بالفواكه والغلّات ، كما هو منطوق الكلام ؛ لما يأتي من جواز أخذ الأجرة للسمسار في غيرها ، ولعلّ الوجه فيه أنّ للفواكه والغلّات أسعاراً معيّنة لا صنعة للسمسار في بيعها بخلاف غيرها » . ( 9 ) . في المرآة : « لعلّ هذا الخبر بباب التلقّي أنسب » . ( 10 ) . راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب التلقّي ، ح 8773 ومصادره الوافي ، ج 17 ، ص 400 ، ح 17514 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 445 ، ح 22956 .