الشيخ الكليني
98
الكافي ( دار الحديث )
قُلْتُ : فَالرَّطْبَةُ « 1 » يَبِيعُهَا « 2 » هذِهِ الْجِزَّةَ « 3 » ، وَكَذَا وَكَذَا « 4 » جِزَّةً « 5 » بَعْدَهَا ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ » . ثُمَّ قَالَ « 6 » : « قَدْ « 7 » كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَكَذَا « 8 » خَرْطَةً « 9 » » . « 10 » 8808 / 12 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ « 11 » ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ لَقِحَ « 12 » ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ « 13 » إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ « 14 »
--> ( 1 ) . قال الجوهري : « الرَّطْبة - بالفتح - : القَضْب خاصّة ما دام رطباً ، والجمع : رِطاب » . وقال ابن منظور : « الرطبة : روضة الفِصْفِصَة ما دامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب » . والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب . الصحاح ، ج 1 ، ص 136 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 419 ( رطب ) . ( 2 ) . في « جن » : « نبيعها » . ( 3 ) . في الوافي : « الجزّ : القطع ، والجزّة : المرّة منه » . وفي اللغة : الجزّة : ما جزّ وقطع من الشعر والنخل ، أو هي صوف نعجة جُزّ فلم يخالطه غيره ، أو صوف شاة في السنة ، أو الذي لم يستعمل بعد جزّه . والمراد بها هاهنا القطعة المقطوعة من الرطبة . راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 697 ( جزز ) . ( 4 ) . في « ط » : « كذا » بدون الواو . وفي الوافي : - « وكذا » . ( 5 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : هذه الجزّة وكذا كذا جزّة . هذا جائز ؛ إذ لا غرر فيه ، والجزّة معيّنة المقدار في العادة ، وكذا نموّ الرطبة بعد العلم بوجودها عادة معلومة ، وبذلك يعلم أنّ بيع الثمرة بعد الظهور قبل أن يدرك ويطعم ليس غرراً ؛ فإنّ نموّ الثمار عادة جرت مشيّة اللَّه تعالى بإدراكها غايتها ، وإنّما الغرر بيعها قبل الظهور ؛ فإنّه لا يعلم مقدار ما سيظهر منها » . ( 6 ) . في « ى ، بف » وحاشية « جت » : « قال : ثمّ قال » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » والتهذيب : - « قد » . ( 8 ) . في « بح » : « كذي وكذي » . ( 9 ) . تقدّم معنى الخرطة ذيل الحديث السابع من هذا الباب . ( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 86 ، ح 368 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 169 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 17 ، ص 538 ، ح 17792 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 214 ، ذيل ح 23521 ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » ؛ وفيه ، ص 221 ، ح 23543 ، من قوله : « قلت : فالرطبة يبيعها » . ( 11 ) . في « ط » : - « بن عثمان » . ( 12 ) . « لقح » أي حمل ، أو قبل اللقاح ، وهو الحمل . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 579 ( لقح ) . ( 13 ) . في « بخ ، بف » « للبيّع » . ( 14 ) . في « بح » : « أن يشترطه » .