الشيخ الكليني

95

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ « 1 » إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ » . قَالَ « 2 » : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ « 3 » اشْتَرى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ « 4 » بُسْرٍ « 5 » أَخْضَرَ ؟ فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَزْهُوَ « 6 » » . قُلْتُ : وَمَا الزَّهْوُ ؟ قَالَ : « حَتّى « 7 » يَتَلَوَّنَ » . « 8 » 8805 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقُلْتُ « 9 » لَهُ : أُعْطِي الرَّجُلَ « 10 » - لَهُ « 11 » الثَّمَرَةُ « 12 » - عِشْرِينَ دِينَاراً عَلى أَنِّي « 13 » أَقُولُ لَهُ : إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْءٍ ،

--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : - « به » . ( 2 ) . في « بح » : - « قال » . ( 3 ) . في « جن » : « الرجل » . ( 4 ) . في « ط ، جد » والوسائل ، ح 23515 والاستبصار : « غيره » . ( 5 ) . في « ط ، جد » : « بسراً » . والبُسْر : التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَخٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تمر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 589 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 500 ( بسر ) . ( 6 ) . في « بخ » : « تزهو » . ( 7 ) . في « بف » والوافي : - « حتّى » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 84 ، ح 359 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 86 ، ح 294 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 3 ، ص 212 ، ح 3790 ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم » الوافي ، ج 17 ، ص 536 ، ح 17789 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 218 ، ح 23535 ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم » ؛ وفيه ، ص 212 ، ح 23515 ، من قوله : « وسألته عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه » . ( 9 ) . في « ط » : « فقلت » . ( 10 ) . في الوافي : - « الرجل » . ( 11 ) . في « ط ، بح » والفقيه : - « له » . ( 12 ) . في « ط ، بح ، بخ بف » والفقيه : « الثمن » . وفي الوافي : « في الفقيه : الثمن ، موضع « له الثمرة » ، وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد ، بل ينبغي أن يعطي قرضاً ، فإذا جمع له شرائط الصحّة اشترى » . وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : الثمن موضع له الثمرة ، عبارته : أعطي الرجل الثمن عشرين ديناراً ، وعلّة المنع أنّه من بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ؛ فإنّه غير جائز ولو كان من نيّته الاشتراء ولم يصرّح بأنّه ثمن الثمرة » . ( 13 ) . في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد » والوسائل : « أن » .