الشيخ الكليني
894
الكافي ( دار الحديث )
9911 / 13 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، رَوَاهُ « 1 » : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 2 » ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ « 3 » صَغِيرَةٍ ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ « 4 » أُخْرى ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتَاهُ . فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، حَرُمَتْ « 5 » عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا ، فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ « 6 » عَلَيْهِ ، كَأَنَّهَا « 7 » أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا « 8 » » . « 9 » 9912 / 14 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : انْهَوْا « 10 » نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ
--> ( 1 ) . في « ن » : « عمّن رواه » . ( 2 ) . في المرآة : « عن أبي جعفر عليه السلام ، أي الباقر بقرينة ابن شبرمة ، ففي الحديث إرسال » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « جارية » . ( 4 ) . في التهذيب : - « له » . ( 5 ) . في « بن » والوسائل : « تحرم » . ( 6 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « لم تحرم » . ( 7 ) . في حاشية « ن » والتهذيب : « لأنّها » . ( 8 ) . في « بخ » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « ابنته » . وفي الوافي : « في التهذيب : لأنّها أرضعت ابنته . وهو الصحيح ، قال : وفقه هذا الحديث أنّ المرأة الأولى إذا أرضعت الجارية حُرّمت الجارية عليه ؛ لأنّها صارت بنته ، وحُرّمت عليه المرأة الأخرى ؛ لأنّها امّ امرأته ، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته ، فلم تحرم عليه لأجل ذلك » . وقال المحقّق الشعراني : « قوله : كأنّها أرضعت ابنتها ، هذا غير معمول به عند فقهاء عصرنا ؛ فإنّهم يحرّمون مثل هذا ويقولون : الصغيرة كانت زوجة ، ويصدق على المرضعة الثانية أنّها امّ الزوجة ، أي التي كانت زوجة . وعليّ بن مهزيار صحيح في نفسه ، لكن في رواياته اضطراب كثير غالباً على ما يظهر للمتتبّع . وقال العلّامة في المختلف : نمنع صحّة سند الرواية ونسب الفتوى بمضمونها إلى ابن الجنيد والشيخ في النهاية » . وراجع : النهاية ، ص 456 ؛ مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 44 . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 293 ، ح 1232 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 221 ، ح 21120 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 402 ، ح 25938 . ( 10 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : انهوا ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : هو من النهي ، أي امنعوهنّ عن كثرة الإرضاع ؛ فإنهنّ لايحفظن ذلك ، وربّما وقع نكاح لنسيانهنّ ، ثمّ يذكرن بعد حصول الألفة والأولاد وصعوبة الفراق . وقرأ بعضهم : ينسئن من الإنساء بالمدّ من باب الإفعال ، أي تحصيل النسب بسبب رضاعهنّ . وبعضهم قالوا : أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام ، أي أخبروهنّ ومروهنّ بأن يرضعن من الثديين معاً ؛ لما روي أنّ في إحداهما الطعام ، وفي الأخرى الشراب ، وهو بعيد جدّاً » .