الشيخ الكليني

895

الكافي ( دار الحديث )

يَمِيناً وَشِمَالًا ؛ فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ « 1 » » . « 2 » 9913 / 15 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ « 3 » أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتّى ، فَكَانَ « 4 » ذلِكَ عِدَّةً « 5 » ، أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ عَلَيْهِ « 6 » ، حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ » . « 7 » 9914 / 16 . عَنْهُ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ « 8 » :

--> ( 1 ) . في « بخ » : « يدنين » . ( 2 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 478 ، ح 4676 ، معلّقاً عن السكوني ، عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 21 ، ص 226 ، ح 21124 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 382 ، ح 25884 . ( 3 ) . في « ن » وحاشية « جت » : « و » . ( 4 ) . في الوسائل ، ح 25887 : « وكان » . ( 5 ) . في الوافي : « ذلك ، أي الرضاع . عدّة ، يعني بها العدّة المحرّمة ؛ يعني بلغ كلّ واحد العدد الذي يوجب الحرمة » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : عدّة ، أي عدد كثير لارضعة واحدة ، ومحمول على ما إذا تحقّق النصاب في كلّ منهنّ منفردة » . ( 6 ) . في « بح » : - « عليه » . ( 7 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 226 ، ح 21125 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 382 ، ح 25887 ؛ وص 403 ، ح 25940 . ( 8 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 326 ، ح 1342 عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد للَّه‌وأنا حاضر إلّاأنّ فيه « هل يحلّ لها بيعه ؟ » بدل « هل لها أن تبيعه ؟ » ، والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد اللَّه بن سنان ؛ فقد أكثر [ الحسن ] بن محبوب من الرواية عن [ عبد اللَّه ] بن سنان ، وروايته عن محمّد بن سنان قليل جدّاً . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 340 ، ص 354 - 356 ؛ ج 23 ، ص 248 ، ص 264 - 266 . ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج 8 ، ص 244 ، ح 880 ؛ من نقل مضمون الخبر عن الحسن بن محبوب عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . فعليه ، الظاهر أنّ « عن رجل » في ما نحن فيه زائد . وما ورد في الوسائل ، ج 20 ، ص 405 ، ح 25944 نقلًا من الكافي ، من خلوّ السند من « عن رجل » ، لا يمكن الاعتماد عليه للتصحيح ، بعد اتّفاق جميع النسخ التي قابلناها وقابلها العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - على ثبوت هذه الزيادة ، وبعد احتمال التصحيح الاجتهادي من قبل الشيخ الحرّ تبعاً لما ورد في التهذيب .