الشيخ الكليني
893
الكافي ( دار الحديث )
عَلى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ « 1 » » . وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ابْنَةَ « 2 » حَمْزَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَمُّهُ حَمْزَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ « 3 » » . « 4 » 9910 / 12 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 5 » عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ « 6 » لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ ، فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَغُلَاماً بِذلِكَ « 7 » اللَّبَنِ : هَلْ يَحْرُمُ « 8 » بِذلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ « 9 » ؟ قَالَ : « لَا » . « 10 »
--> ( 1 ) . في الكافي ، ح 9816 : - « ولا على أختها من الرضاعة » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح 1229 : « بنت » . ( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : قد رضعا ، قال الشيخ في الرجال : أرضعت النبيّ صلى الله عليه وآله وحمزة ثويبة امرأة أبي لهب ، وقال في المغرب : ثويبة تصغير المرّة من الثوب مصدر ثاب يثوب ، وبها سمِّيت مولاة أبي لهب التي أرضعت النبيّ صلى الله عليه وآله وأبا سلمة » . وراجع : رجال الطوسي ، ص 35 ، الرقم 174 ؛ المغرب ، ص 72 ( ثوب ) . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1229 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 411 ، ح 4436 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها ، ح 9816 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : « ولا على خالتها » . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 333 ، ح 1369 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 178 ، ح 646 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « ولا على أختها من الرضاعة » . الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح 9871 وذيل ح 9872 ، بسند آخر ، من قوله : « إنّ عليّاً عليه السلام ذكر لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 214 ، ح 21112 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 396 ، ح 25924 ، من قوله : « وقال : إنّ عليّاً عليه السلام ذكر لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ؛ وفيه ، ص 402 ، ح 25937 ؛ وص 489 ، ذيل ح 26166 ، إلى قوله : « ولا على أختها من الرضاعة » ؛ البحار ، ج 15 ، ص 340 ، ح 10 . ( 5 ) . هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل والفقيه . وفي « ن » : « قال : سألت » . وفي المطبوع : - « قال : سألته » . ( 6 ) . يقال : درّ اللبن وغيره دَرّاً ، من بابي ضرب وقتل ، أي كثر . المصباح المنير ، ص 191 ( درر ) . ( 7 ) . في « بن » والوسائل والتهذيب : « من ذلك » . ( 8 ) . في « ن » : « تحرم » . ( 9 ) . في « جت » : « الرضاعة » . ( 10 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 479 ، ح 4682 ، معلّقاً عن يونس بن يعقوب . التهذيب ، ج 7 ، ص 325 ، ح 1339 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 241 ، ح 21159 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 398 ، ح 25928 .