الشيخ الكليني

892

الكافي ( دار الحديث )

9907 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَالْغُلَامَ ، ثُمَّ تُنْكِرُ ؟ قَالَ : « تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ » . قُلْتُ : فَإِنَّهَا قَالَتْ وَادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ « 1 » أَرْضَعْتُهُمَا . قَالَ : « لَا تُصَدَّقُ ، وَلَا تُنَعَّمُ « 2 » » . « 3 » 9908 / 10 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ « 4 » لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَلَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ « 5 » » . « 6 » 9909 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا تُنْكَحُ « 7 » الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلى « 8 » خَالَتِهَا « 9 » ، وَلَا

--> ( 1 ) . في « بخ » : - « قد » . ( 2 ) . في الوافي : « ولا تنقم ، أي لا تعاقب ، ومن جعله بالعين فأراد : لا يقال لها : نعم » . ويقال : نَعَّمَ الرجلَ تنعيماً ، أي قال له : نعم فنَعِمَ بذلك . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1531 ( نعم ) . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 324 ، ح 1336 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 257 ، ح 21184 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 400 ، ح 25933 . ( 4 ) . في « بخ » : « لا تصلح » . ( 5 ) . في المرآة : « ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ، والعمّ أخو الفحل أو عمّه وهكذا ، أو من ارتضع مع ابنه أو جدّه هكذا ، وكذا الخال على الوجهين » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1228 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 214 ، ح 21111 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 396 ، ح 25923 . ( 7 ) . في « بف » : « لا ينكح » . وفي « جد » بالتاء والياء معاً . ( 8 ) . في « بح » والكافي ، ح 9816 : - « على » . ( 9 ) . في الكافي ، ح 9816 : + « إلّا بإذن العمّة والخالة » .