الشيخ الكليني

888

الكافي ( دار الحديث )

« مَا أُحِبُّ « 1 » أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ « 2 » » . « 3 » 9901 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى : عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي . قَالَ « 4 » : « هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ « 5 » » . قَالَ : قُلْتُ « 6 » : فَتَحِلُّ « 7 » لِأَخِي « 8 » مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا « 9 » بِلَبَنِهِ - يَعْنِي لَيْسَ بِهذَا « 10 » الْبَطْنِ ،

--> ( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 217 : « قوله عليه السلام : ما احبّ ، محمول على الحرمة ؛ للإجماع على تحريم أولاد الفحل والمرضعة على المرتضع ، إلّاأن يحمل على أنّ قوله : « من الرضاعة » متعلّق بكلّ من الأجنبيّة والإخوة مع اختلاف الفحل ، كما إذا أرضعت الرجل امرأة بلبن فحل ، وأرضعت رجلًا آخر بلبن ذلك الفحل ، ثمّ إنّ امرأة أخرى بلبن فحل أرضعت الرجل الثاني وامرأة بلبن فحل واحد ، وفيه خلاف ، ورجّح العلّامة في القواعد عدم التحريم ؛ لاختلاف الفحل ، وفيه إشكال . أقول : ويحتمل وجهين آخرين : أحدهما : أن يكون قوله : « من الرضاعة » ، قيداً للأخ فقطّ ، كما ذكرنا أوّلًا ، لكن لا تكون المرضعة امّ هذا الأخ ، بل امرأة أجنبيّة أرضعتهما فيكون مفروض الخبر السابق بعينه . الثاني : أن يكون « من الرضاعة » قيداً للأخ بأن يكون المعنى : لا احبّ أن أتزوّج بنت امرأة أرضعت أخي من النسب ، وعلى التقديرين يرجع إلى المسألة الخلافيّة التي مرّ ذكرها ويكون مؤيّداً للقول بعدم التحريم » . وراجع : قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 24 . ( 2 ) . في الوافي : « وذلك لأنّه في النسب مكروه ، كما مرّ ، فكذا في الرضاع » . وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : أخت أخي من الرضاعة ، ظاهر الشيخ في النهاية تحريمه ، ويمكن أن يكون المراد به تحريم الرضيع على ولد المرضعة الذي لم يكن الرضاع من لبنه ، لا تحريم إخوة الرضيع للنسب على أولاد الظئر » . وراجع : النهاية ، ص 462 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 472 ، ح 1893 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 219 ، ح 21115 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 368 ، ح 25847 . ( 4 ) . في الكافي ، ح 9879 والتهذيب : « فقال » . ( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ، ح 9879 . وفي المطبوع : « الرضاع » . ( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ، ح 9879 والتهذيب . وفي المطبوع : « فقلت » . ( 7 ) . في « بن » بالتاء والياء معاً . وفي الوافي : « فيحلّ » . ( 8 ) . في الكافي ، ح 9879 والتهذيب : « لأخ لي » . ( 9 ) . في الكافي ، ح 9879 : + « امّي » . ( 10 ) . في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « لهذا » .