الشيخ الكليني
889
الكافي ( دار الحديث )
وَلكِنْ بِبَطْنٍ « 1 » آخَرَ « 2 » - ؟ قَالَ : « وَالْفَحْلُ « 3 » وَاحِدٌ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، هُوَ أَخِي « 4 » لِأَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : « اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا ، وَأُمُّكَ أُمَّهَا » . « 5 » 9902 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، فَسَدَ نِكَاحُهُ » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً : أَ تَصْلُحُ « 6 » لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا ؟ قَالَ : « لَا » . قُلْتُ : فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ « 7 » الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، مِنْ قِبَلِ الْأَبِ « 8 » » . « 9 »
--> ( 1 ) . في « بخ » والوافي : « لبطن » . ( 2 ) . في الكافي ، ح 9879 : - « يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر » . ( 3 ) . في الكافي ، ح 9879 : « فالفحل » . ( 4 ) . هكذا في « بخ ، بف ، جز » وحاشية « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والكافي ، ح 9879 والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « هي أختي » . وفي المرآة : « قوله : أختي ، الظاهر هو أخي ، وقد مرّ في باب حدّ الرضاع في آخر حديث أبي عليّ الأشعري هكذا » . ( 5 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب حدّ الرضاع الذي يحرم ، ذيل ح 9879 ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام . التهذيب ، ج 7 ، ص 322 ، ح 1328 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 250 ، ح 21174 . ( 6 ) . في « ن » : « أيصلح » . وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً . ( 7 ) . في الوسائل : « منزلة » . ( 8 ) . في حاشية « بف » : « الامّ » . ( 9 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 477 ، ح 4671 ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن امرأة رجل » . وفيه ، ص 476 ، ح 4670 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : « فسد نكاحه » الوافي ، ج 21 ، ص 219 ، ح 21116 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 403 ، ح 25939 .