الشيخ الكليني

885

الكافي ( دار الحديث )

9896 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ » . قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا الْفِطَامُ ؟ قَالَ : « الْحَوْلَانِ اللَّذَانِ « 1 » قَالَ اللَّهُ « 2 » عَزَّ وَجَلَّ » . « 3 » 9897 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا ، فَأَسْقَتْ « 4 » زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « أَمْسَكَهَا وَأَوْجَعَ ظَهْرَهَا « 5 » » . « 6 » 9898 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ « 7 » ، عَنْ

--> ( 1 ) . في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل : « الحولين الذي » . وفي « بح » : « الحولان الذي » . وفي التهذيب والاستبصار : « الحولين اللذين » . ( 2 ) . يعني قوله تعالى في سورة البقرة ( 2 ) : 233 : « وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 318 ، ح 1313 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 198 ، ح 716 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 253 ، ح 21176 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 385 ، ح 25894 . ( 4 ) . في الوافي : « فسقت » . ( 5 ) . لم ترد هذه الرواية في « بح » . وفي المرآة : « يمكن أن يستدلّ به على اشتراط كون الارتضاع من الثدي ، وأمكن كون الحكم بعدم التحريم لعدم تحقّق النصاب ، والمشهور اعتبار ذلك ، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي ، والكليني حمل الخبر على أنّ الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولداً ولذا أورده في هذا الباب . والصواب أنّه لا يمكن الاستدلال به على شيء منهما ؛ لقيام الاحتمال الآخر » . ( 6 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 255 ، ح 21180 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 385 ، ح 25892 ؛ وص 394 ، ح 25917 . ( 7 ) . في الكافي ، ح 14702 و 11146 : - « عن منصور بن يونس » ، والظاهر ثبوته ، كما يأتي هناك .