الشيخ الكليني

886

الكافي ( دار الحديث )

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : لَارَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلَا وِصَالَ « 1 » فِي صِيَامٍ ، وَلَا يُتْمَ « 2 » بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ « 3 » إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ « 4 » ، وَلَا عِتْقَ « 5 » قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ « 6 » مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ « 7 » مَعَ مَوْلَاهُ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ « 8 » » . فَمَعْنى قَوْلِهِ « 9 » : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ » أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ « 10 » لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ « 11 » ، لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ . « 12 »

--> ( 1 ) . صوم الوصال هو أن يجعل عشاءه سحوره ، أو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلًا ، أو أن ينوي صوم‌يوم وليلة إلى السحر ، أو الأعمّ . راجع : المقنعة ، ص 366 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 283 ؛ النهاية ، ص 170 ؛ الاقتصاد ، ص 293 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 420 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 155 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 483 ؛ روضة المتّقين ، ج 8 ، ص 3 . ( 2 ) . اليتم في الناس : فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ . وأصل اليتم بالضمّ والفتح : الانفراد . النهاية ، ج 5 ، ص 291 ( يتم ) . ( 3 ) . في « بح ، بخ ، بف ، بن » وحاشية « ن » والفقيه ، ج 3 والأمالي للصدوق : « يوماً » . ( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ج 3 والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي . وفي المطبوع : « النكاح » . ( 5 ) . في « بح » : « عتاق » . ( 6 ) . في الكافي ، ح 14702 والفقيه ، ج 3 والنوادر والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي والتحف : « لولد » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » والكافي ، ح 14702 والفقيه ، ج 3 والنوادر : « لمملوك » . ( 8 ) . في النوادر : + « رحم » . ( 9 ) . في المرآة : « قوله : فمعنى قوله ، الظاهر أنّه كلام الكليني ، ومقصوده غير واضح وإن كان ظاهره مختار ابن‌أبيعقيل . ويمكن أن يكون المراد اشتراط الحولين في المرتضع أو ولد المرضعة » . ( 10 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي حاشية « جت » والمطبوع : + « من » . ( 11 ) . في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « يفطم » . ( 12 ) . الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لا عتق إلّابعد ملك ، ح 11146 ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » ؛ وفيه ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ، ح 14702 . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1050 ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « ولا يمين للولد » إلى قوله : « ولا يمين في قطيعة » . وفيه ، ص 217 ، ح 773 ، معلّقاً عن الكليني ، وتمام الرواية هكذا : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » . النوادر للأشعري ، ص 26 ، ح 17 ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم . وفي الأمالي للصدوق ، ص 378 ، المجلس 60 ، ح 4 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 423 ، المجلس 15 ، ح 3 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . الفقيه ، ج 3 ، ص 359 ، ح 4273 ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليه السلام . الكافي ، كتاب الروضة ، ذيل ح 15050 ، بسند آخر ، مع اختلاف . الجعفريّات ، ص 112 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير ، وفي الستّة الأخيرة إلى قوله : « ولا يمين في قطيعة » . الفقيه ، ج 4 ، ص 358 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله . المقنعة ، ص 503 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وتمام الرواية فيهما : « لارضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام » الوافي ، ج 21 ، ص 254 ، ح 21179 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 384 ، ح 25890 .