الشيخ الكليني

868

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » . « 1 » 9871 / 4 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ « 2 » ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : عَرَضْتُ « 3 » عَلى رَسُولِ اللَّهِ « 4 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ » . « 5 » 9872 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ « 6 » : لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً ، وَلَا أَنْهى عَنْهُ « 7 » ، وَإِنَّمَا « 8 » أَنْهى عَنْهُ « 9 » نَفْسِي وَوُلْدِي ، وَقَالَ : عُرِضَ عَلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ « 10 » ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَبى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَقَالَ : هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ « 11 » » . « 12 »

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1224 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 213 ، ح 21108 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 372 ، ح 25853 . ( 2 ) . في « بف » : - « بن عثمان » . ( 3 ) . قال في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 203 : « قوله عليه السلام : عرضت ، على بناء المجهول ، ويحتمل صيغة المتكلّم من‌المعلوم » وأيّد كلّ واحد من الوجهين بنقل رواية من العامّة ، ثمّ قال : « وأقول : يحتمل أن يكون نزل حكم تحريم الرضاع في ذلك الوقت ولم يطّلع عليه السلام بعد عليه ، أو إنّما سأل ذلك . ليظهر للناس سبب إعراضه صلى الله عليه وآله » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « النّبي » . ( 5 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح 9909 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 411 ، ح 4436 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1229 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . الجعفريّات ، ص 116 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 215 ، ح 21113 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 395 ، ح 25920 . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « الرضاعة » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » والوافي : + « أحداً » . ( 8 ) . في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « وأنا » . ( 9 ) . في الوافي : « عنها » . ( 10 ) . في الوسائل : - « أن يتزوّج » . ( 11 ) . في الوافي : « الرضاعة » . وفي المرآة : « لعلّه محمول على التقيّة ، كما يشعر سياق الخبر ، أو على ما إذا لم يتحقّق شرائط التحريم » . ( 12 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 215 ، ح 21114 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 394 ، ح 25919 .