الشيخ الكليني
869
الكافي ( دار الحديث )
88 - بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ 9873 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى « 1 » بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ « 2 » » . « 3 » 9874 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ « 4 » ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ : مَا أَدْنى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ ؟ قَالَ : « مَا أَنْبَتَ « 5 » اللَّحْمَ وَالدَّمَ « 6 » » ثُمَّ قَالَ : « تَرى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ ؟ » .
--> ( 1 ) . في الاستبصار : « العلاء » . وورد في بعض نسخه « معلّى » على الصواب . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 6 ، ص 342 - 350 . ( 2 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إلّاما أنبت اللحم وشدّ العظم ، هذا موضوع التحريم ، والعدد والزمان طريق إليه وحدّ له ، وله نظائر في الشرع ، كالسكر ؛ فإنّه ملاك حرمة العصير ، والغليان علامة الشروع في أن يتخمّر ، وقد أفتى بعض علمائنا بأنّ العشر رضعات تشدّ العظم وتنبت اللحم وتكون سبب التحريم ، وليس في هذه الأخبار دلالة صريحة عليه ، والشكّ في التحريم يوجب الحلّ إلى خمس عشرة رضعة ؛ إذ لا خلاف بين الطائفة في أنّ المحرّم ليس مطلق الرضاع ، ودلّ الحديث على إنبات اللحم وشدّ العظم بها » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 312 ، ح 1293 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 193 ، ح 698 ، معلّقاً عن الكليني . وفي قرب الإسناد ، ص 165 ، ح 605 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 313 ، ح 1298 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 21 ، ص 231 ، ح 21132 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 382 ، ح 25886 . ( 4 ) . هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي . وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « محمّد بن مسلم » . والصواب ما أثبتناه ، لاحظ ما قدّمناه ، ذيل ح 9612 . ( 5 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « ما ينبت » . ( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « أو الدم » .