الشيخ الكليني
867
الكافي ( دار الحديث )
87 - بَابُ الرَّضَاعِ 9868 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ » . « 1 » 9869 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ « 2 » سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » . « 3 » 9870 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 291 ، ح 1222 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 292 ، ح 1227 ، بسنده عن عبد اللَّه بن سنان الوافي ، ج 21 ، ص 213 ، ح 21106 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 371 ، ح 25851 . ( 2 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : - « أنّه » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 291 ، ح 1223 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب حدّ الرضاع الذي يحرم ، ذيل ح 9881 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 113 ، ضمن ح 3435 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1225 ؛ وص 312 ، ذيل ح 1296 ؛ وج 8 ، ص 243 ، ضمن ح 877 ؛ وذيل ح 879 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 194 ، ذيل ح 701 ؛ وج 4 ، ص 17 ، ضمن ح 53 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ذيل ح 9914 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 326 ، ذيل ح 1342 ؛ وج 8 ، ص 244 ، ضمن ح 880 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 18 ، ح 56 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب صفة لبن الفحل ، ضمن ح 9891 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 475 ، ذيل ح 4665 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . التهذيب ، ج 7 ، ص 323 ، ذيل ح 1332 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام . وفيه ، ص 294 ، ذيل ح 1232 ؛ والمقنعة ، ص 499 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . فقه الرضا عليه السلام ، ص 232 الوافي ، ج 21 ، ص 213 ، ح 21107 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 371 ، ح 25852 .