الشيخ الكليني

866

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : الذِّمِّيُّ « 1 » تَكُونُ « 2 » لَهُ « 3 » الْمَرْأَةُ الذِّمِّيَّةُ ، فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَكُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ « 4 » ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ . قَالَ : فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ ، وَلَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ ، يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ « 5 » وَالنَّهَارِ . « 6 » 9867 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ : النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلى ثَلَاثِينَ دَنّاً « 7 » مِنْ خَمْرٍ ، وَثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا . قَالَ : « يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ ؟ وَكَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ ؟ فَيُرْسِلُ بِهَا إِلَيْهَا ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ » . « 8 »

--> ( 1 ) . في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الذي » . ( 2 ) . في « بخ ، جت ، جد » : « يكون » . ( 3 ) . في الوسائل : « عنده » . ( 4 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يكون عندها بالنهار ، كأنّه اجتهاد من يونس ؛ ليطمئنّ عدم وصول الزوج إلى الزوجة . والحقّ أنّ تكليف الزوجة إذا أسلمت أن تهجر زوجها ولا تكون معه ، كما تكون الزوجة مع زوجها حتّى يسلم ، ولا فرق بين الليل والنهار » . ( 5 ) . في « بح » : « في الليل » . ( 6 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 628 ، ح 21865 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 548 ، ح 26313 . ( 7 ) . الدَنُّ : ظرف ، وهو الراقود العظيم ، أو أطول من الحُبّ ، أو أصغر ، له عُسعُس لا يقعد إلّاأن يحفر له . وقيل غير ذلك . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1573 ( دنن ) . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 356 ، ح 1448 ، بسنده عن البرقي والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 458 ، ح 4582 ، معلّقاً عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 22 ، ص 627 ، ح 21862 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 243 ، ذيل ح 26999 .