الشيخ الكليني

861

الكافي ( دار الحديث )

أَجَلَهُ » » . « 1 » 9858 / 4 . حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي « 2 » قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً » قَالَ : « يَلْقَاهَا « 3 » ، فَيَقُولُ « 4 » : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنِّي لِلنِّسَاءِ لَمُكْرِمٌ « 5 » ، فَلَا تَسْبِقِينِي « 6 » بِنَفْسِكِ ، وَالسِّرُّ لَايَخْلُو مَعَهَا حَيْثُ وَعَدَهَا « 7 » » . « 8 » 86 - بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ وَلَا يُسْلِمُ بَعْضٌ أَوْ يُسْلِمُونَ جَمِيعاً 9859 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 471 ، ح 1886 ، معلّقاً عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 123 ، ح 392 ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : « يعرض لها بالرفث ويرفث » الوافي ، ج 21 ، ص 376 ، ح 21409 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 498 ، ح 26190 . ( 2 ) . في « بخ » : « عن » . ( 3 ) . في « م ، ن ، بح » : « تلقاها » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . ( 4 ) . في « م ، بح » : « فتقول » . وفي « ن » بالتاء والياء معاً . ( 5 ) . في « بف » : « لمكرّم » . ( 6 ) . في « بن » والوسائل : « ولا تسبقيني » . وفي « بح ، بف » : « فلا تسبقني » . ( 7 ) . في الوافي : « هذه الروايات تفسير للمواعدة المنهيّ عنها ، والمتضمّنة للقول المعروف المرخّص فيها ، وآخر الأخيرة تفسير للسرّ المنهيّ عن مواعدته ؛ أعني الخلوة بها . وإنّما قال : لا يخلو ؛ لأنّ النهي راجع إلى الخلوة إلّاللتعريض للخطبة على وجهها وحلّها ، كانوا يعرّضون للخطبة في السرّ بما يستهجن فنهوا عن ذلك ، كما يستفاد من رواية أبي حمزة ، وفي رواية العيّاشي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية : المرأة في عدّتها تقول لها قولًا جميلًا ترغّبها في نفسك ، ولا تقول : أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكلّ أمر قبيح » . ( 8 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 377 ، ح 21410 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 498 ، ح 26191 .