الشيخ الكليني
862
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ مَعَ « 1 » الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدُ : أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ « 2 » عِصْمَتُهَا ؟ قَالَ : « يُمْسِكُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ « 3 » » . « 4 » 9860 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا عَلى غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا « 5 » » . وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ « 6 » ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي « 7 » الْمُشْرِكِينَ « 8 » ، ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذلِكَ بِهِ « 9 » : أَ يُمْسِكُهَا « 10 » بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ « 11 » عِصْمَتُهَا ؟ قَالَ : « بَلْ يُمْسِكُهَا « 12 » وَهِيَ امْرَأَتُهُ « 13 » » . « 14 »
--> ( 1 ) . في الوافي : « في » . ( 2 ) . في « بح ، بخ ، جت » : « أو ينقطع » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 200 : « لا خلاف في جواز نكاح الكتابيّة استدامة ، وإنّما الخلاف في الابتداء ، ولا يبطل النكاح بإسلامه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده » . ( 4 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 623 ، ح 21853 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 540 ، ذيل ح 26291 . ( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : + « قال » . وفي الوافي : « قوله : فرّق بينهما ، أي منع الزوج من مقاربتها حتّى يتبيّن إسلامه بانقضاء العدّة ، كما بيّن في الخبر الآتي ، ولم يردفه فراق البينونة المحضة » . ( 6 ) . في التهذيب ، ح 1920 : + « إلى دار الإسلام » . ( 7 ) . في الوسائل ، ح 26291 : « مع » . ( 8 ) . في التهذيب ، ح 1920 : « دار الكفر » بدل « المشركين » . ( 9 ) . في « ن ، بح ، بن » : - « به » . وفي الوسائل ، ح 26291 والتهذيب ، ح 1253 والاستبصار : « به بعد ذلك » بدل « بعد ذلك به » . ( 10 ) . في التهذيب ، ح 1920 : « له أن يمسّها » بدل « يمسكها » . ( 11 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » : « ينقطع » . ( 12 ) . في التهذيب ، ح 1920 : « يمسّها » . ( 13 ) . لم ترد هذه الرواية في « جد » . وفي المرآة : « قوله : هاجر ، حمل على أنّ المعنى : أسلم ، ولا حاجة إليه » . ( 14 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 478 ، ح 1920 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن ابن سنان . وفيه ، ص 300 ، ح 1253 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 181 ، ح 657 ، بسندهما عن ابن سنان ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 623 ، ح 21852 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 540 ، ح 26291 ، من قوله : « وسألته عن رجل هاجر » ؛ وفيه ، ص 547 ، ح 26309 ، إلى قوله : « فرّق بينهما » .