الشيخ الكليني

855

الكافي ( دار الحديث )

9849 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ « 1 » امْرَأَتَهُ « 2 » : أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ : أَ يَطَؤُهُمَا جَمِيعاً ؟ قَالَ « 3 » : « يَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، وَإِذَا « 4 » وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ « 5 » عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَ « 6 » حَتّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ ، أَوْ يُفَارِقَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا ، إِلَّا أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ « 7 » ، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ، أَوْ تَمُوتَ » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَهَلَكَتْ : أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا ؟ فَقَالَ : « مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ » . « 8 » 9850 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ

--> ( 1 ) . في « بن » : « تزوّج » . ( 2 ) . هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح 28571 والتهذيب ، ح 1210 . وفي سائر النسخ والمطبوع : « امرأة » . ( 3 ) . في « بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب ، ح 1218 : « فقال » . ( 4 ) . في الوسائل ، ح 26156 والتهذيب ، ح 1218 : « فإذا » . ( 5 ) . في التهذيب ، ح 1218 : « فقد حرمت » . ( 6 ) . في التهذيب ، ح 1218 : « وطئها » . ( 7 ) . في النوادر : « أن يجدد فيه جاريته » بدل « أن يبيع لحاجة » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 290 ، ح 1218 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 126 ، ح 321 ، بسنده عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ، وفيهما من قوله : « وسألته عن رجل ملك أختين » إلى قوله : « أو يتصدّق بها أو تموت » . التهذيب ، ج 7 ، ص 287 ، ح 1210 ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها » ومن قوله : « وسألته عن رجل كانت له امرأة » ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 171 ، ح 623 ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها » وفيهما بسند آخر عن عليّ ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج 21 ، ص 192 ، ح 21068 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 485 ، ح 26156 ، من قوله : « وسألته عن رجل ملك أختين » إلى قوله : « أو يتصدّق بها أو تموت » ؛ وفيه ، ج 22 ، ص 207 ، ح 28571 ، ملخّصاً .