الشيخ الكليني

85

الكافي ( دار الحديث )

8796 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا « 1 » ، بُورِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا « 2 » كَذَبَا وَخَانَا ، لَمْ يُبَارَكْ « 3 » لَهُمَا ، وَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ « 4 » ، أَوْ يَتَتَارَكَا « 5 » » . « 6 »

--> ( 1 ) . في الخصال : + « وبرّا » . ( 2 ) . في « بخ ، بف ، جن » والخصال : « وإذا » . ( 3 ) . في « بخ » : « لم تبارك » . ( 4 ) . « السلعة » : ما تُجِرَ به ، والمتاع . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 160 ( سلع ) . ( 5 ) . في « ط » : « فليتّاركا » . وفي الوافي : « تتاركا » . وفي الوافي : « هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق - وهو السابق هنا أيضاً - وبقرينة التتارك » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 26 ، ح 110 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد . الخصال ، ص 45 ، باب الاثنين ، ح 43 ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 17 ، ص 524 ، ح 17770 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 7 ، ذيل ح 23016 ؛ وص 59 ، ح 23141 .