الشيخ الكليني
84
الكافي ( دار الحديث )
« إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ « 1 » يَشْرَبُ « 2 » لَبَنَهَا ، رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ « 3 » ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ » . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ « 4 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ . « 5 » 72 - بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي 8795 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ « 6 » يَبِيعُ الشَّيْءَ ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا ، بِأَقَلِّ « 7 » مِمَّا « 8 » قَالَ الْبَائِعُ ، قَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ « 9 » » . « 10 »
--> ( 1 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « أيّام » . وفي « بخ » : - « كان في تلك الثلاثة الأيّام » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « شرب » . ( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ثلاثة أمداد ، ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن ، وحملها الأصحاب على الطعام » . ( 4 ) . في الوافي : « وفي بعض نسخ الكافي في السند الأوّل - وهو الثاني هنا - : عن سهل بن زياد ، في ما بين إبراهيمبن هاشم وابن أبي عمير ، وعلى هذا فليس شيء من الأسانيد الثلاثة بنقيّ » . وثالثة الأسانيد هو ما في التهذيب . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 25 ، ذيل ح 107 ، بسنده عن أبي المعزى ، عن الحلبي الوافي ، ج 17 ، ص 521 ، ح 17768 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 26 ، ح 23061 . ( 6 ) . في « بخ ، بف » : « رجل » . ( 7 ) . في « ط » : « أقلّ » . ( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج 7 ، ص 26 و 229 . وفي المطبوع : « ما » . ( 9 ) . في الوافي : « الوجه فيه أنّه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع ، وهو منكر لرضاه بالأقلّ ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمّة المشتري بالثمن ، وهو منكر للزيادة » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 170 : « ما يدلّ عليه بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى أنّ القول قول من هو في يده إلّاأن يحدث المشتري فيه حدثاً فيكون القول قوله مطلقاً . وذهب العلّامة في المختلف إلى أنّ القول قول المشتري مع قيام السلعة ، أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض ، والثمن معيّن ، والأقلّ لا يغاير أجزاء الأكثر ، ولو كان مغايراً تحالفا وفسخ البيع . واختار في القواعد أنّهما يتحالفان مطلقاً ؛ لأنّ كلّاً منهما مدّع ومنكر . وقوّى في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقاً . كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله . والعمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى ، مع أنّ مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد على ما ذكره بعض الأصحاب ، وضعف سهل لا يضرّ ؛ لما عرفت أنّه من مشايخ الإجازة ، مع أنّه رواه الشيخ بسند آخر موثّق عن ابن أبي نصر ، ويؤيّده الخبر الآتي ؛ إذ الظاهر من التتارك بقاء العين » . وراجع : الخلاف ، ج 3 ، ص 147 ، المسألة 236 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 295 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 12 ، ص 83 ، المسألة 600 ؛ قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 97 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 258 - 260 . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إذا كان الشيء قائماً بعينه ، اختلف علماؤنا في العمل بهذا الخبر ؛ لأنّه مرسل يخالف القاعدة ؛ لأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، فإن كانت السلعة بيد البائع وأراد المشتري إنزاعها منه بثمن أقلّ ، كان القول قول البائع ؛ لأنّه المنكر ، وإن كانت بيد المشتري وأراد البائع أخذ الثمن منه أكثر ممّا يعترف المشتري ، كان القول قول المشتري ، وإن تلفت السلعة بيد البائع بطل البيع ، أو بيد المشتري كان الحكم كما لو كانت موجودة بيده . والتفصيل موكول إلى الفقه » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 26 ، ح 109 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . وفيه ، ص 229 ، ح 2001 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . الفقيه ، ج 3 ، ص 269 ، ح 3975 ، مرسلًا ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره الوافي ، ج 17 ، ص 523 ، ح 17769 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 59 ، ح 23140 .