الشيخ الكليني

836

الكافي ( دار الحديث )

9821 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى انْقَضَتْ « 1 » عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا « 2 » رَجُلٌ غَيْرُهُ « 3 » ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ ؟ قَالَ : « هِيَ عِنْدَهُ « 4 » عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ « 5 » » . « 6 » 9822 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ « 7 » ، قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَوى بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَتَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، فَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا ، فَتَرْجِعُ إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَوَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ ؟ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخَطِّهِ : « صَدَقُوا » .

--> ( 1 ) . في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي : « قضت » . وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » والنوادر والتهذيب والاستبصار : « مضت » . ( 2 ) . في « بخ » : « يزوّجها » . ( 3 ) . في « بح » : « آخر » . ( 4 ) . في النوادر : « عندي » . ( 5 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف » : « تامّتين » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 31 ، ح 93 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 273 ، ح 968 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ النوادر للأشعري ، ص 113 ، ح 281 ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 291 ، ح 21247 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 126 ، ذيل ح 28182 . ( 7 ) . هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل . وفي المطبوع : « عليّ بن مهزيار » .