الشيخ الكليني
837
الكافي ( دار الحديث )
وَرَوى « 1 » بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلى ثَلَاثٍ مُسْتَقْبِلَاتٍ ، وَأَنَّ تِلْكَ الَّتِي طَلَّقَهَا « 2 » لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ . فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخَطِّهِ : « لَا « 3 » » . « 4 » 82 - بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً 9823 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ « 5 » مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
--> ( 1 ) . في « بخ ، جد » : « روى » بدون الواو . ( 2 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « طلّقت » . ( 3 ) . وفي هامش المطبوع : « الوجه في هذا الخبر وحسنة الحلبي المتقدّمة شيئان : أحدهما : أن يكون الزوج الثاني لم يدخل بها ، أو يكون التزويج متعة . والثاني : أن يكونا محمولين على ضرب من التقيّة ؛ لأنّه مذهب أهل الجماعة » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 32 ، ح 97 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 273 ، ح 972 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن عبد اللَّه بن محمّد الوافي ، ج 21 ، ص 291 ، ح 21248 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 127 ، ذيل ح 28183 . ( 5 ) . في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » فيروي المصنّف قدس سره عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بطريقين . وأمّا ابن أبي نصر فيروي هو عن أبي عبد اللَّه عليه السلام بثلاثة طرق : الأول : المثنّى عن زرارة بن أعين ، والثاني : داود بن سرحان ، والثالث : عبد اللَّه بن بكير عن أديم بيّاع الهروي . فعليه لفظة « و » في المواضع الثلاثة من السند تفيد العطف التحويلي ويروي المصنّف عن أبي عبد اللَّه عليه السلام بستّة طرق . هذا ، وقد ورد الخبر في البحار ، ج 101 ، ص 4 ، ح 12 ، نقلًا من كتاب الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن المثنّى عن زرارة وداود بن سرحان عن عبد اللَّه بن بكير عن أديم بيّاع الهروي ، وتكرّرت أيضاً قطعات الخبر في مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 394 ، ح 17070 ، ص 410 ، ح 17126 ، ص 411 ، ح 17131 وج 15 ، ص 325 ، ح 18390 نقلًا من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى - وهو كتاب الحسين بن سعيد قد نسب إلى أحمد بن محمّد بن عيسى سهواً - بالسند المذكور في البحار . لكن هذا السند مختلُّ بلا ريب ؛ فإنّ لازمه أمور لا يمكن الالتزام بها : منها رواية أحمد بن محمّد - والمراد به ابن أبي نصر - عن عبد اللَّه بن بكير بواسطتين ، وقد تكرّرت رواية ابن أبي نصر عن عبد اللَّه بن بكير مباشرة في الأسناد . ومنها رواية أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان بواسطة المثنّى ، وقد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر كتاب داود بن سرحان ، وتكرّرت روايته عنه في كثيرٍ من الأسناد . ومنها رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام بواسطتين ، وكذا روايته عن عبد اللَّه بن بكير ، وقد روى [ عبد اللَّه ] بن بكير عن زرارة [ بن أعين ] في غير واحد من الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص 148 ، الرقم 285 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 600 ، ص 613 - 614 ؛ ج 7 ، ص 402 - 403 ؛ ج 10 ، ص 424 - 426 ؛ ج 22 ، ص 343 وص 368 - 371 .