الشيخ الكليني

835

الكافي ( دار الحديث )

9819 / 3 . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ « 1 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا « 2 » : هَلْ يُهْدَمُ الطَّلَاقُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِقَوْلِ « 3 » اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ : « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » « 4 » » وَقَالَ : « هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ « 5 » » . « 6 » 9820 / 4 . سَهْلٌ « 7 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ رَجُلًا « 8 » آخَرُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ « 9 » بِهَا ؟ قَالَ : « لَا « 10 » ، حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا « 11 » » . « 12 »

--> ( 1 ) . في « م ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بح » : - « بن زياد » . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا . ( 2 ) . في النوادر : - « ثمّ طلّقها » . ( 3 ) . في « بح ، بف » : « يقول » . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 230 . ( 5 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّه لا فرق في المحلّل بين الحرّ والعبد » . ( 6 ) . النوادر للأشعري ، ص 112 ، ح 277 ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّى . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 119 ، ح 375 ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 21 ، ص 288 ، ح 21242 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 133 ، ح 28204 . ( 7 ) . السند معلّق ، كسابقه . ( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « تزوّجها رجل » . ( 9 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ولا يدخل » . ( 10 ) . في « بخ » : - « لا » . ( 11 ) . قال الجوهري : « في الجماع العُسَيْلَةُ ، شُبّهت تلك اللذّة بالعسل ، وصغّرت بالهاء ؛ لأنّ الغالب على العسل التأنيث ، ويقال : إنّما انّث لأنّه أريد به العَسَلة ، وهي القطعة منه ، كما يقال للقطعة من الذهب : ذَهَبة » . وقال ابن الأثير : « وفيه أنّه قال لامرأة رفاعة القرظي : حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، شبّه لذّة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقاً ، وإنّما انّث لأنّه أراد قطعة من العسل . وقيل : على إعطائها معنى النطفة . وقيل : العسل في الأصل يذكّر ويؤنّث ، فمن صغّره مؤنّثاً قال : عسيلة ، كقويسة وشميسة ، وإنّما صغّره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحلّ » . الصحاح ، ج 5 ، ص 1764 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 237 ( عسل ) . ( 12 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، ح 10719 و 10721 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 33 ، ح 98 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 274 ، ح 973 ، بسند آخر . النوادر للأشعري ، ص 112 ، ح 276 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ح 10720 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 33 ، ح 99 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 274 ، ح 974 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 116 ، ح 364 ، عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 21 ، ص 289 ، ح 21244 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 113 ، ذيل ح 28191 .