الشيخ الكليني

834

الكافي ( دار الحديث )

81 - بَابُ تَحْلِيلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا وَمَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ 9817 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ، ثُمَّ تَمَتَّعَ فِيهَا « 1 » رَجُلٌ آخَرُ : هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : « لَا » . « 2 » 9818 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً « 3 » لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَتَزَوَّجَهَا « 4 » رَجُلٌ مُتْعَةً : أَ يَحِلُّ « 5 » لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ » . « 6 »

--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » : « منها » . وفي « بن » : « بها » . ( 2 ) . النوادر للأشعري ، ص 111 ، ح 274 ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 21 ، ص 287 ، ح 21237 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 131 ، ح 28197 . ( 3 ) . في الوسائل : « ثلاثاً » . ( 4 ) . هكذا في « م ، بن ، جد » . وفي « ن ، بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فتزوّجها » . وفي « بف » : « فيزوّجها » . وفي « بح » والمطبوع : « ويزوّجها » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . ( 5 ) . في « بف » : « أتحلّ » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 34 ، ح 103 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 275 ، ح 978 ، بسندهما عن الحسن الصيقل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 287 ، ح 21238 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 131 ، ح 28196 .