الشيخ الكليني
833
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَلَا عَلَى الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا « 1 » ، وَتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَابْنَةِ « 2 » الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا » . « 3 » 9816 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 4 » : « لَا تُنْكَحُ « 5 » الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا « 6 » إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ « 7 » » . « 8 »
--> ( 1 ) . في « بف » : « بإذنها » . ( 2 ) . في « بح ، جت » : « أو ابنة » . ( 3 ) . علل الشرائع ، ص 499 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال . التهذيب ، ج 7 ، ص 332 ، ح 1364 ، من قوله : « وتزوّج العمّة والخالة » ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 177 ، ح 641 ، إلى قوله : « إلّا بإذنهما » ، وفيهما بسند آخر عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير . النوادر للأشعري ، ص 106 ، ح 259 ، بسنده عن عبد اللَّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 332 ، ح 1365 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 177 ، ح 642 ، بسندهما عن ابن بكير . الفقيه ، ج 3 ، ص 412 ، ح 4438 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ؛ النوادر للأشعري ، ص 105 ، ح 256 و 257 ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ؛ علل الشرائع ، ص 499 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 333 ، ح 1368 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 177 ، ح 645 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 412 ، ح 4437 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 106 ، ح 260 الوافي ، ج 21 ، ص 207 ، ح 21094 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 487 ، ح 26159 . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والكافي ، ح 9909 والفقيه والتهذيب والاستبصار : « يقول » . ( 5 ) . في « بف » : « لا ينكح » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . ( 6 ) . في « بن » والكافي ، ح 9909 والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولا على خالتها » . ( 7 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 182 : « في الجمع بين العمّة مع بنت الأخ ، أو الخالة مع بنت الأخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات ، والمشهور بينهم حتّى كاد أن يكون إجماعاً جوازه ، لكن بشرط رضا العمّة أو الخالة إذا زوّج عليها ابنة الأخ أو ابنة الأخت ، لكن يزوّج العمّة أو الخالة عليهما وإن كرهتا . وفي مقابلة المشهور قولان نادران : أحدهما جواز الجمع مطلقاً ، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما . والقول الثاني للصدوق في المقنع بالمنع مطلقاً وإن أوّل كلامه بعض المتأخّرين » . وراجع : المقنع ، ص 328 ؛ مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 79 . ( 8 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح 9909 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . . . عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 411 ، ح 4436 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . . . عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1229 ؛ وص 333 ، ح 1369 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 178 ، ح 646 ، بسند آخر عن ابن محبوب . . . عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، والرواية في كلّ المصادر هكذا : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها » مع زيادة في آخره . راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 332 ، ح 1366 و 1367 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 177 ، ح 643 و 644 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 106 ، ح 258 الوافي ، ج 21 ، ص 207 ، ح 21095 .