الشيخ الكليني
831
الكافي ( دار الحديث )
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا « 1 » ، كَيْفَ « 2 » يَصْنَعُ ؟ قَالَ : « يَدَعُهَا حَتّى تَحِيضَ وَ « 3 » تَطْهُرَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ « 4 » وَمَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ ، فَيَقُولُ : أَ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ ؟ « 5 » فَإِذَا قَالَ : نَعَمْ ، تَرَكَهَا « 6 » ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ خَطَبَهَا « 7 » إِلى نَفْسِهَا « 8 » » . « 9 »
--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » : « فأراد أن يتزوّجها رجل » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فكيف » . ( 3 ) . في التهذيب ، ج 7 : - « تحيض و » . ( 4 ) . في « بح » : + « ثانية » . ( 5 ) . في التهذيب ، ج 8 والاستبصار : « يأتيه فيقول : طلّقت فلانة ؟ » بدل « يدعها حتّى تحيض . . . » إلى هنا . ( 6 ) . في « ن » : « اتركها » . ( 7 ) . في « ن » : « اخطبها » . ( 8 ) . في حاشية « بن » والوافي والفقيه : « نفسه » . وفي المرآة : « يدلّ على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من وقوع الطلاق بقوله : نعم ، عند سؤاله : هل طلّقت امرأتك ؟ وفيه أنّ الظاهر من كلامهم أنّ الخلاف فيما إذا قصد الإنشاء ، ومعلوم أنّ المراد هنا الإخبار عن طلاق سابق . ويمكن حمله على الاستحباب ؛ لاطمينان النفس ؛ إذ الظاهر صدوره من المخالف ، ومثل هذا واقع منهم لازم عليهم ، فلا يكون مخالفاً لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة . ويمكن أن يحمل الخبر على كون المرأة مؤمنة ، فلذا احتاج إلى هذا السؤال ؛ لعدم جريان حكم طلاقهم عليها ، ولكن يرد الإشكال الأوّل . ويمكن حمل الخبر على ما إذا طلّق في طهر المواقعة بقرينة قوله : « يدعها حتّى تحيض وتطهر » ، ويدلّ عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيّوب ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فجاء رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً فقال : « بانت منه » ، ثمّ جاء آخر من أصحابنا فسأله عن ذلك فقال : « تطليقة » ، وجاء آخر فسأله عن ذلك فقال : « ليس بشيء » ، ثمّ نظر إليّ فقال : « هذا يرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه ، وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة فقد بانت منه ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً وهي على طهر فإنّما هي واحدة ، ورجل طلّق امرأته على غير طهر فليس بشيء » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 470 ، ح 1884 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ؛ وفيه ، ج 8 ، ص 59 ، ح 194 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 293 ، ح 1036 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 406 ، ح 4419 ، معلّقاً عن حفص بن البختري الوافي ، ج 21 ، ص 269 ، ح 21201 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 496 ، ح 26186 .