الشيخ الكليني

830

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ « 1 » مِنْ هؤُلَاءِ وَلِي بِهَا حَاجَةٌ . قَالَ : « فَتَلْقَاهُ « 2 » بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا « 3 » ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا ، فَتَقُولُ « 4 » لَهُ : طَلَّقْتَ « 5 » فُلَانَةَ ؟ فَإِذَا « 6 » قَالَ : نَعَمْ ، فَقَدْ صَارَ « 7 » تَطْلِيقَةً عَلى طُهْرٍ ، فَدَعْهَا مِنْ حِينِ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا ، فَقَدْ صَارَتْ « 8 » تَطْلِيقَةً بَائِنَةً « 9 » » . « 10 » 9812 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ ، وَأَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا ، وَقَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ، وَقَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلى تَزْوِيجِهَا حَتّى يَسْتَأْمِرَكَ ، فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « هُوَ الْفَرْجُ ، وَأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ ، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ ، وَنَحْنُ نَحْتَاطُ ، فَلَا يَتَزَوَّجْهَا » . « 11 » 9813 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ

--> ( 1 ) . في « بن » : « امرأة » . ( 2 ) . في « بن » والوسائل ، ح 26187 : « فيلقاه » . ( 3 ) . في المرأة : « قوله عليه السلام : فتلقاه بعد ما طلّقها ، أي مع الشاهدين ، كما سيأتي » . ( 4 ) . في « بن » والنوادر : « فيقول » . ( 5 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بن » والوافي والوسائل ، ح 26187 : « أطلقت » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فإن » . ( 7 ) . في « بخ ، بف ، بن » والوسائل ، ح 26187 والنوادر : « صارت » . ( 8 ) . في « م » : « صار » . وفي الوسائل ، ح 26187 : « وقد صارت » . ( 9 ) . في « بح ، بخ ، بن ، جت » : « ثانية » . ( 10 ) . النوادر للأشعري ، ص 107 ، ح 263 ، عن عثمان بن عيسى . الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لا يجوز التمتّع إلّابالعفيفة ، ذيل ح 9944 ، بسند آخر ، إلى قوله : « على غير السنّة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 172 ، ح 21199 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 496 ، ح 26187 ؛ وفيه ، ص 495 ، ح 26185 ، إلى قوله : « على غير السنّة » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 470 ، ح 1885 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 293 ، ح 1037 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 21 ، ص 268 ، ح 21200 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 258 ، ذيل ح 25572 .