الشيخ الكليني

83

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - قَضى فِي رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَرَضَ لَهُ « 1 » رِبْحٌ ، فَأَرَادَ بَيْعَهُ ، قَالَ : لِيُشْهِدْ « 2 » أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ ، فَاسْتَوْجَبَهُ « 3 » ، ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَلَمْ يَبِعْ « 4 » ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ » . « 5 » 71 - بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الْحَيَوَانَ « 6 » وَلَهُ لَبَنٌ يَشْرَبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ 8794 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ « 7 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ اشْتَرى شَاةً ، فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، قَالَ :

--> ( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فعرض له ، أي للمشتري . والإشهاد لرفع النزاع للإرشاد ، أو استحباباً . ويدلّ على أن‌ّجعله في معرض البيع تصرّف مسقط للخيار » . ( 2 ) . في « بف » : « يشهد » . ( 3 ) . في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب : « واستوجبه » . ( 4 ) . في « بخ » : « فلم يبعه » . وفي « بف » : « ولم يبعه » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 23 ، ح 98 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 17 ، ص 512 ، ح 17743 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 25 ، ح 23059 . ( 6 ) في الوافي : « أورد في الكافي في العنوان « الحيوان » بدل « الشاة » وكأنّه عمّم الحكم . وفيه إشكال ؛ لاختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته أكثر من اختلاف أفراد النوع الواحد . وفي أصل الحكم إشكال آخر من جهة إهمال ذكر مؤونة الإنفاق على الشاة ، مع أنّه يجوز أن يكون إنفاق المشتري عليها في تلك الأيّام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها ، ولعلّ الحكم ورد في محلّ مخصوص كان الأمر فيه معلوماً . وأمّا ما مرّ من أنّ الغلّة في زمان الخيار للمشتري فهو مختصّ بخيار الشرط » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 169 : « ما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدّثين ، مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته » . ( 7 ) . في التهذيب ، ج 7 ، ص 25 ، ح 107 ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى - وقد عُبّر عنه بالضمير - عن عليّ بن حرّعن أبي المعزا . وفي بعض نسخه أبي المغرا ، وهو الصواب .