الشيخ الكليني

816

الكافي ( دار الحديث )

كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ « 1 » » . « 2 » 9792 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ « 3 » يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ « 4 » ، فَقَالَ : « إِذَا أَوْقَبَهُ « 5 » ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ » . « 6 » 76 - بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ « 7 » ابْنُهُ وَأَبُوهُ « 8 » وَمَا يَحِلُّ لَهُ 9793 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ « 9 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ « 10 » تَزَوَّجَ امْرَأَةً « 11 » ، فَلَامَسَهَا « 12 » ؟

--> ( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 171 : « يدلّ على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس . ولم يقل به أحد من الأصحاب ، والأحوط الترك » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 310 ، ح 1285 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 188 ، ح 21056 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 444 ، ح 26050 . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : + « قال » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إذا أوقبه ، الإيقاب : الإدخال ، ولا يلزم أن يكون بكلّ الحشفة ؛ لصدقه بإدخال البعض أيضاً ، كما ذكره الأصحاب . وحمل على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده » . ( 6 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 187 ، ح 21054 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 444 ، ح 26049 . ( 7 ) . في « بخ » وحاشية « جت » : « ينكح » . ( 8 ) . في « م ، بخ ، جت » والمرآة : « ابنه أو أبوه » . وفي « بح » : « أبوه أو ابنه » . وفي « بن » : « أبوه وابنه » . ( 9 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « بن عثمان » . ( 10 ) . في « بح » : « الرجل » . ( 11 ) . في « بخ » : « بامرأة » . ( 12 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 172 : « قوله : فلامسها ، حمل على الجماع ، بل هو الظاهر . والمشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطء ، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنّه يكفي في التحريم اللمس والنظر إلى ما لايحلّ لغير المالك النظر إليه ، وحملت الأخبار على الكراهة » .