الشيخ الكليني

807

الكافي ( دار الحديث )

72 - بَابُ التَّزْوِيجِ بِالْإِجَارَةِ 9776 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قَوْلُ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ » « 1 » أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضى ؟ قَالَ : « الْوَفَاءُ « 2 » مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا « 3 » عَشْرُ سِنِينَ » . قُلْتُ : فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ ؟ قَالَ : « قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ « 4 » » . قُلْتُ لَهُ : فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ « 5 » ، يَجُوزُ ذلِكَ ؟ فَقَالَ : « إِنَّ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ « 6 » عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ ، فَكَيْفَ لِهذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقى حَتّى يَفِيَ لَهُ « 7 » ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَعَلَى الدِّرْهَمِ ، وَعَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ « 8 » » . « 9 »

--> ( 1 ) . القصص ( 28 ) : 27 . ( 2 ) . في البحار : « وفي » . ( 3 ) . في البحار : « بأبعدهما » . ( 4 ) . في « بخ » : + « الشرط قال » . ( 5 ) . في « بف » : « شهر » . ( 6 ) . في البحار : - « قد » . ( 7 ) . في « بن » والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري : - « له » . ( 8 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الإجارة على ضربين : الأوّل : أن يكون على العمل المعيّن من غير أن يكون مقيّداً بأجل . والثاني : أن يكون مقدّراً بأجل كان يوجر الزوج نفسه شهرين مثلًا أو سنة . ومفاد هذا الخبر جواز الأوّل ، كتعليم سورة من القرآن دون الثاني ، كإجارة موسى عليه السلام نفسه لشعيب عليه السلام ، وأفتى الشيخ رحمه الله في النهاية بمضمونه ، والأشهر تجويز كليهما ، والظاهر حمل النهي على التنزيه » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 366 ، ح 1483 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، من قوله : « قلت له : فالرجل يتزوّج المرأة » . النوادر للأشعري ، ص 115 ، ح 289 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 522 ، ح 21644 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 280 ، ح 27088 ؛ البحار ، ج 13 ، ص 37 ، ح 8 ، إلى قوله : « أنّه سيبقى حتّى يفي له » .