الشيخ الكليني

806

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ ، يَدْخُلُ « 1 » بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا ؟ قَالَ « 2 » : « يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ ، فَلَا بَأْسَ » . « 3 » 9774 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ « 4 » ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَأَدْخُلُ بِهَا ، وَلَا أُعْطِيهَا شَيْئاً ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، يَكُونُ دَيْناً لَهَا عَلَيْكَ » . « 5 » 9775 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا ، فَيَدْخُلُ « 6 » بِهَا ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ لَهَا « 7 » عَلَيْهِ « 8 » » . « 9 »

--> ( 1 ) . في الوسائل والتهذيب : « فيدخل » . وفي الاستبصار : « فدخل » . ( 2 ) . في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فقال » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 358 ، ح 1455 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 221 ، ح 801 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 115 ، ذيل ح 289 ، بسند آخر الوافي ، ج 22 ، ص 532 ، ح 21660 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 255 ، ح 27029 . ( 4 ) . في « بخ » : « أصحابنا » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 357 ، ح 1453 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 220 ، ح 798 ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 22 ، ص 531 ، ح 21658 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 259 ، ذيل ح 27037 . ( 6 ) . في الاستبصار : « فدخل » . ( 7 ) . في « بن » : - « لها » . ( 8 ) . في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليه لها » بدل « لها عليه » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 358 ، ح 1456 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 221 ، ح 802 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 532 ، ح 21659 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 256 ، ح 27030 .