الشيخ الكليني
80
الكافي ( دار الحديث )
8790 / 14 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَغَيْرِهِمْ ، فَنَبِيعُهُمْ ، وَنَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ « 1 » اثْنَا « 2 » عَشَرَ « 3 » ، وَالْعَشَرَةَ « 4 » ثَلَاثَةَ عَشَرَ « 5 » ، وَنُؤَخِّرُ « 6 » ذلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ « 7 » السَّنَةَ وَنَحْوَهَا ، وَيَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلى دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ « 8 » بِذلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً ، وَقَدْ « 9 » بَاعَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ ، فَنَعِدُهُ « 10 » إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ « 11 » عَلَيْهِ الشِّرَاءَ ، فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ « 12 » ، فَهُوَ لَنَا : فَمَا تَرى فِي ذلِكَ « 13 » الشِّرَاءِ ؟
--> ( 1 ) . في الوسائل : « للعشرة » . ( 2 ) . في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي : « اثني » . ( 3 ) . في « ى ، بف ، جت » : « عشرة » . ( 4 ) . في « ط ، جت ، جن » : « وللعشرة » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » : « عشرة » . ( 6 ) . في التهذيب : « ونوجب » . ( 7 ) . في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « وبين » . وفي « بخ ، بف » : + « وبين » . ( 8 ) . في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب : « أو على أرضه » . ( 9 ) . في الوافي عن بعض النسخ : « وبأنّه قد » . وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « قد » بدون الواو . ( 10 ) . في « ى ، بخ ، بف » : « فبعده » . وفي « بح » : « فتعده » . ( 11 ) . في « بف » : « يردّ » . ( 12 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ويكتب الرجل لنا على داره أو أرضه ، هنا أصل مسلّم ضروريّ ، وهو أنّ العقود تابعة للقصود وأنّ اللفظ من حيث هو لفظ إن لم يقصد به معناه حقيقة لا أثر له ، فجميع ما روي هنا في بيع الشرط محمول على أن يقصد البيّعان البيع حقيقة ، وهذا معنى الفرار من الحرام إلى الحلال والذريعة للفرار من الربا ، فإن أراد رجل أن يستقرض مالًا ولم يتيسّر له للموانع الدنيويّة ، فباع شيئاً من أمتعته كان بيعه مقصوداً له حقيقة ، وكذا إذا أراد أن يستقرض ولم يتمكّن لمنع أخروي ، وهذا هو الجائز من الحيل الشرعيّة ، لا أن يقصد الربا ويتلفّظ بالبيع . وقوله : فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، يدلّ على عدم تسلّط المشتري على الملك مدّة الخيار ، فإن جاء الوقت ولم يأت بالدراهم يكمل المالكيّة ، وهذا لأنّ المشتري لا يجوز أن يبيع المال وينقله في المدّة ، فكأنّه ليس له إلّابعد الوقت » . ( 13 ) . في « ط ، بس ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : - « ذلك » .