الشيخ الكليني

81

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ « 1 » : « أَرى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ « 2 » ، فَرُدَّ عَلَيْهِ « 3 » » . « 4 » 8791 / 15 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ « 5 » ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ « 6 » عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ « 7 » ، وَيَتْرُكُهُ حَتّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ ، قَالَ : « إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ » . « 8 »

--> ( 1 ) . في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والفقيه : « فقال » . ( 2 ) . في « بح » : « في الوقت » . ( 3 ) . في المرآة : « قال الوالد العلّامة : هذه من حيل الربا ، ويدلّ على جواز البيع بشرط ، ويظهر من السؤال أنّهم كانوا لا يأخذون اجرة المبيع من البائع ، والمشهور أنّها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار . وقيل : إنّه لا ينتقل إلّابعد زمن الخيار . وأقول : لعلّه يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرّف البائع ، كما لا يخفى » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 22 ، ح 95 ، بسنده عن عليّ بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار . الفقيه ، ج 3 ، ص 204 ، ح 3770 ، معلّقاً عن سعيد بن يسار الوافي ، ج 17 ، ص 510 ، ح 17740 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 18 ، ح 23045 . ( 5 ) . في « جد » : « وغيره » . ( 6 ) . في « بح » والوافي والوسائل : « وأبي الحسن » . ( 7 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « في يومه » . وفي المرآة : « قوله : من يومه ، فيه إشكال ؛ لأنّ الظاهر أنّ فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع ، وهو لا يحصل في الخيار بالليل ؛ لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه . ويمكن حمله على اليوم والليل وإن بعد في الليلة المتأخّرة . والأصحاب عبّروا عن المسألة بعبارات لا تخلو من شيء ، وأوفقها بالخبر عبارة الشرائع ، حيث قال : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلّا فالبيع له . والشهيد في الدروس ، حيث فرض المسألة في ما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، وكأنّه حمل اليوم على ما ذكرناه ، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وأنّه لا يتقيّد بالليل ، وكان مستنده خبر الضرار » . وراجع : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 277 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 274 ، الدرس 257 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 25 ، ح 108 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 78 ، ح 262 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد الوافي ، ج 17 ، ص 512 ، ح 17742 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 24 ، ح 23057 .